أكد وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات قطاع الأعمال العام، أن ما يتقاضاه ممثل المال العام بالشركات المشتركة من بدل حضور مجالس إدارات الشركات المشتركة قانوني، وأن قانون 85 لسنة 1983 وهو الذي ينظم تمثيل المال العام ولم يحدد هذا القانون النسب التي تصرف بدلات حضور جلسات خلال القانون.
وجاء قرار 606 لسنة 2008 لينظم هذه العملية وهو آخر قرار صدر من رئاسة الوزراء بهذا الشأن وينصآآ علىآآ أحقية حصول الممثل المال العامآآ علىآآ بدلات الحضور والانتقالات.
وأضاف الرشيد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن من حق الشركة القابضة والشركات التابعة ترشح من تراه مناسبًا وفقًا للمعايير التي تضعها ويأتي اختيار أعضاء مجالس الإدارات للتمثيل في مجالس إدارات الشركات المشتركة بعضو أو عضوين وذلك لمتابعة حصتها بالشركات المشتركة ويسمى "تمثيل المال العام" يتم باختيار مجلس إدارة الشركة المختصة.
وأشار إلى أن ما يصرف لممثل المال العام هو ما يقرره مجلس إدارة من حصة مجلس الإدارة من الشركة المشتركة في الأرباح التي تؤل للشركة ويتم صرف كمكافأة لممثل المال العام.
وأضاف الرشيد، أنه ممثل للمال العام عن الشركة القومية للأسمنت في شركة النهضة للصناعات بصفته وتم اختياره من قبل الشركة القابضة لإدارة حصة الشركة وأنه كأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة له مكافأة حضور مجلس إدارة وهذا يكفله القانون.
وأوضح،آ أن تمثيل المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتة رئيس الشركة القابضة ممثل قانوني للحصة، فضلًا عن عدم وجود شركة تدعى قناة السويس للأسمنت
ونفي صحة ما تمآ تداولهآ من إهدار للمال العام، واستغلال مناصبهم وبمخالفة القانون، مشيرًا إلى أنهم "ممثلي المال العام في الشركات المشتركة".