قررت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 48 لسنة 2016، استثمار، بخصم أجر شهرين من راتب "م.ع"، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"إ.م"، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"أ.ج"، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وكما قضت المحكمة بمجازاة "ع.ع"، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و"ع.أ"، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعقوبة التنبيه، وتغريم "س.م"، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك على خلفية إهدار أموال الدولة.
وكان الحكم قد صدر برئاسة ، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد ضياء ، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، وحاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن
وأوضح تقرير الاتهام أن المتهمين أخلو بشرف الوظيفة وأرتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1-3، 77/3-4، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية اضطرد على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص وأن يكون عملة يتم بيقظة وتبصير بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ...
وإذا ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله بغفلة أو لامبالاة، أصبح مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المسائلة، ولو كان الموظف حسن النية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد الإغفال .
كما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرة متخصصة أو في الوقائع الثابتة، فيما قاموا بمعاينته، وأثبتوا ما قاموا برؤيته في المحاضر الرسمية أو في المسائل والوقائع المفترض العلم بها بوصفها أموراً لا يعذر أحد بالجهل بها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين قاموا بتقدير سعر متر الأرض بثمن بخس دون الالتزام بمعايير التقييم والتي تتمثل في تحديد المقابل العادي الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضع اليد، وهو ما ثبت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لإصلاح الزراعي رقم 5، ولذلك يكون المتهمون قد أخلوا بواجبات وظيفتهم وما تفرضه عليهم من أداء أعمال الوظيفة المكلفين بها بكل دقة وأمانة وحذر ويقظة .