نستطيع أن نشير إلى مجموعة من الآليات والطرق لنهب ثرواتنا المعدنية :
أولا: إستمرار العمل بالقانون رقم ( 86) لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر الذى نشر بالوقائع المصرية فى 15 / 3 / 1956 ، حتى عام 2014 ، لسنوات طويلة حتى جرى تغييره عام 2014 ، بشكل جزئى ، حيث كان ينبغى مراجعة بعض مواد القانون 86 لسنة 1956 من الناحية المالية ، ومعايرته بالقيمة الفعلية للجنية سنة1956 حين تم اقرار القانون الخاص بالمناجم والمحاجر، حينما كانت الدولة هى المهيمنة على هذه المناجم والمحاجر ، وتقوم من خلالها بإمداد شركات القطاع العام بمستلزمات التشغيل من هذه المواد المنجمية والمحجرية ، ومن ثم جرى تقدير قيمة الأتاوات ورسوم التراخيص وغيرها من الرسوم والضرائب بأسعار متدنية جدا تتناسب مع هذا الوقت وهذه الظروف التشغيلية ، وهو ما تغير تماما بعد سيطرة القطاع الخاص والمقاولين والشركات الأجنبية على هذا القطاع وثرواته منذ عام 1979 .
ثانيا: سوء الإدارة وتشتت الشركات العامة العاملة فى القطاع ، وغياب الاستراتيجية التنموية لإدارة هذه الثروات الناضبة ، وإدخالها فى آليات التصنيع وبناء المشروعات الكبرى .
ثالثا : عدم الإلتزام بالقوانين المنظمة للبحث والتراخيص ، وغلبة الفوضى فى العمل فى هذا القطاع الاقتصادى الحيوى ،. ولعل من أهم القرارات التى تعرضت لقطاع الثروة المعدنية ، وأثرت على نموه و أدت الى إعاقته و ضعف إمكانياته، ذلك القرار الوزاري الصادر من وزير الصناعة عام 1962 بتفويض السادة المحافظين بشأن المحاجر والملاحات، واستلزم صدور القرار الوزاري المشار إليه عالية بتفويض المحافظين، صدور قرار مكمل من السيد نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنه 1964 ، بنقل الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعة المتمثلة فى الجهاز الادارى المعاون للوزير الى المحليات ، فيما عدا التخطيط والبحوث الفنية والتفتيش الفني الذى استبقى لوزارة الصناعة ، وهيئه المساحة الجيولوجية ، وكان هذا منطقيا أن يكون للمحافظات الجهاز الادارى الذى يعاون المحافظ فى تطبيق قانون المناجم و المحاجر.
وبتقادم الزمن نتج عن صدور القرارين المشار اليهما، الخلط بين اختصاصات الوزير المحددة دستوريا ، والذى من حقه أن يفوض من يشاء فى اختصاصاته ، واختصاصات الوزارة. و قد أدى ذلك الخلط فى التفسير الى الإخلال بقواعد وأسس تطبيق قانون المناجم والمحاجر الذى ظل معمولا به طوال ستاين عاما كاملة ، و اختلاف المفاهيم فى التطبيق بين محافظه وأخرى، كما أدى الى العشوائية والتضارب والإخلال فى استغلال الثروة المعدنية و سيطرة غير المختصين على هذه الصناعة الرئيسية ، والتداخل بين الأجهزة و التنازع بينها فى بعض الأحيان.
وهذا القرار الذى صدر فى ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد وقت صدوره، حوى فى مادته الثانية خطأ دستوريا و هو النص على أن تؤول الى المحافظة إيرادات المحاجر الواقعة فى دائرة اختصاصها اعتبارا من أول يونيو 1962م و ترجع عدم دستوريه هذا النص الى إن أيلولة الإيرادات السيادية الى جهة ما ، لابد أن تكون بأداة دستوريه من خلال السلطات التشريعية و ليس غيرها، كما أن الثروات المعدنية تعتبر من أموال الدولة بنص المادة الثانية من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لعام 1956، و أموال الدولة لا تؤول الى جهة أخرى غير خزانه الدولة ، وكان لنشأة و تقادم مشروعات المحاجر بالمحافظات الكثير من الآثار السلبية .
رابعا : عدم ضم الملاحات وإدارات المحاجر بالمحافظات لهيئة المساحة الجيولوجية ، حيث تقوم المحافظات بالترخيص باستغلال المحاجر بالمخالفة للقانون اعتمادا على قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم (354 ) الصادر بتاريخ 27 يونية سنة 1962 . كما أن الإيجارات الخاصة بهذه المحاجر تحدد قيمتها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بهيئة المساحة الجيولوجية بالقاهرة ، وتذهب الى صناديق خاصة بالمحافظات بعيدا عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث يتم توزيعها غالبا فى صورة مكافآت لقيادات المحافظات ، وبالمثل لوجود تداخل بين المناجم والمحاجر فى بعض المواقع ، فمثلاً هناك تداخل بين خام أكسيد الحديد (مادة منجمية) والطفلة (مادة محجرية) المستخدمة فى صناعة السيراميك بمحافظة أسوان مما يؤدى إلى حدوث المشاكل والمعوقات فى تراخيص المناجم والمحاجر معاً . لذلك يجب أن تكون تراخيص المناجم والمحاجروالملاحات من جهة واحدة وهى هيئة المساحة الجيولوجية على أن يضم إليها جميع إدارات الملاحات والمحاجر بالمحافظات بجميع العاملين بها(39) .
خامسا : سيطرة جماعات من رجال المال والأعمال والمقاولين ، بالتواطؤ مع رجال الإدارة المحلية بالمحافظات على المحاجر والمناجم .
منجم السكرى .. نموذج صافى للفساد ونهب وأهدار الثروة الوطنية المصرية
ينظم قطاع المناجم والمحاجر فى مصر ، قانون قديم عفى عليه الزمن هو القانون رقم (86) لسنة 1956 ، الذى حرصت قوى الفساد فى مصر على الإبقاء عليه ساريا لمدة ستين عاما كاملة (1956- 2014 ) ، برغم التغييرات العميقة التى طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974 ، والتى شملت كل القوانين الاقتصادية تقريبا ، بدءا من القطاع العام مرورا إلى نظم النقد الأجنبى والجهاز المصرفى ، ونظم الإستيراد والتصدير ، والوكالة التجارية ، إنتهاء بالتخلى عن الدورة الزراعية والتخطيط الزراعى والتخطيط الشامل ، وإطلاق قوى السوق الفوضوى من أجل إفعال تاثيرها فى إعادة هندسة البنية الطبقية والاجتماعية المصرية.
على اية حال ، لقد ظل قانون المناجم والمحاجر رقم (86) لسنة 1956 العتيق قائما ، لا يمسه أحدا ، لسبب بسيط ، هو أن هناك قوى فساد هائلة داخل أروقة الحكم وافدارة المحلية بالمحافظات ،وفى بعض الوزارات المعنية ( الصناعة – البترول وغيرهما ) تحالفت مع عدد كبير من المقاولين والسماسرة ( المستثمرين ) المصريين والعرب والأجانب ، من أجل تقاسم الثروات التعدينية للبلاد ، دون أن تنعكس نتائج هذه الاستثمارات على الخزانة العامة للدولة ، وعلى ايراداتها من هذه الثروة لعقود ستة كاملة .
ويجسد مشروع الاستثمار فى منجم السكرى نموذج حالة لا تخطئها العين المجردة لهذا التحالف الفاسد من ناحية ، وحجم الإهدار والنهب المنظم لثروة مصر من ناحية ثانية .
بداية القصة الحزينة :
تبدأ القصة الجديدة للبحث عن الذهب فى مصر ، منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين ، حينما طرحت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال ، فتقدم عدد من الشركات الأجنبية ، ورسى العطاء فعلا على شركة " مينكس للمعادن – مصر المحدودة " MINX ، وصدر القانون رقم (2) لسنة 1986 بأتفاقية البحث عن الذهب بين الحكومة المصرية وهيئة المساحة الجيولوجية من جهة ، وشركة مينكس للمعادن من جهة أخرى فى منطقتى " البرامية " بمساحة 24 كيلو متر مربع و" السد " بمساحة خمسة آلاف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية . ومنحت الشركة الجنبية مزايا كبيرة تشجيعا للاستثمار نذكر منها :
1- إيجار الترخيص : تحصل الحكومة المصرية عن كل ترخيص على إيجار سنوى قدره 25.0 جنيها ( خمسة وعشرون جنيها فقط لا غير ) عن كل كيلو متر مربع واحد ، إى بإجمالى 125.6 ألف جنيه سنويا للمساحة المحددة فى الاتفاقية ( يا بلاش ) .
2- فترات البحث والإستكشاف : حددت الفترة بأربعة سنوات ، يسقط حق الترخيص فى نصف المساحة بعد مرور عامين من تاريح الترخيص ، ما لم يطلب المرخص له عقدا للاستغلال فى هذا النصف أو جزء منه .
3- مدة عقد الاستغلال والانتاج : فترة 30 عاما ، قابلة للتجديد لمدة 30 عاما أخرى ، مادام المستغل قائما بإلتزاماته.( يا بلاش ) .
4- الإنفاق والاستثمار : يلتزم المرحص له ( شركة مينكس ) بإنفاق ثلاثة ملايين دولار موزعة كالتالى : مليون دولار فى فترة البحث ومدتها سنتان ، ومليون دولار أخرى فى فترة البحث الثانية ومدتها سنة واحدة ، ومليون دولار فى فترة البحث الثالثة ومدتها سنة أخيرة ( يا بلاش ) .
ونصت الاتفاقية كذلك على نظام معين للتخلى الإختيارى أو الإجبارى ، قدمت خلالها تسهيلات كبيرة للمستثمر ، وحددت الاتفاقية كذللك طريقة غدارة المشروع فى حال الإكتشاف التجارى للذهب ، حيث تؤسس شركة مشتركة بين هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وشركة مينكس .
5- طريقة إسترداد التكاليف : نصت الاتفاقية على طريقة محددة لإسترداد التكاليف بحيث تسترد من 60% المتبقية من الانتاج بعد خصم الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية ، ويكون الاسترداد بمعدل 20% سنويا بالنسبة لمصروفات البحث ( أى يستردها على 5 سنوات ) ، وبمعدل 15% سنويا من مصروفات التشغيل ، كما نصت الاتفاقية على تقسيم الفرق بين المخصص لإسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية بنفس نسب إقتسام الانتاج .
6- الإتاوة وإقتسام الانتاج : نصت الاتفاقية على الأتى :
- تستحق الحكومة المصرية أتاوة بواقع 8% من إجمالى الانتاج ، وتشمل ضريبة الدخل المستحقة على المقاول ، وذلك خلال ثمانى سنوات الأولى لبدء الانتاج .
- وتكون الأتاوة بواقع 6.75% من إجمالى الانتاج بعد ثمانى سنوات الأولى من بدء الانتاج . ( يا بلاش ).
- أما المتبقى من الانتاج فيوزع بواقع 52% لصالح الهيئة المصرية ، و 48% للمقاول ( أو شركة مينكس )
وبعد إبرام الاتفاقية ولمدة أربعة سنوات قامت الشركة بعمليات البحث عن الذهب ، وأنفقت 4.3 مليون دولار ( يا بلاش ) ، ولم توفق إلى تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بوجود إكتشاف تجارى ، فأنسحبت الشركة الأجنبية ، وتركت مستلزماتها من بيانات وخرائط ومعدات ثابتة ومتحركة للهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية طبقا لنصوص الاتفاقية (40) .
****
وفى 15/9/1990 ، أعادت الحكومة المصرية ووزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية طرح هذه المناطق على ألف شركة عالمية ، وعلى 23 غرفة أمريكية فى مزايدة عالمية ، وبعد أن كانت الحكومة المصرية قد بدأت فى إنتهاج سياسات الخصخصة وبيع الأصول والممتلكات العامة . فتقدمت شركة " نوردانا الإسترالية " NOURDANA بخطاب نوايا بعرض للبحث والإستغلال خلال مدة سريان الخطاب ومدته عام واحد تبدأ من 11/12/1993 ، وأطلعت فى ضوء ذلك على التقارير والبيانات المتاحة لدى هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ، ثم تقدمت الشركة الإسترالية بتاريخ 25/1/1994 ، بعرض للهيئة المصرية ، وقامت بتأسيس " الشركة الفرعونية للمناجم " .
وهكذا يبدو بوضوح أن الشركة الإسترالية لم تستغرق وقتا فى التعرف على وجود الذهب ، من واقع التقارير والخرائط التى قدمتها لها قيادات هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ، وبالفعل جرى إبرام أتفاقية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية وفى منطقة مرسى علم وصدر قانون الامتياز رقم (222) لسنة 1994 بتاريخ 29/1/1995 .
وجرصا من الحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية – على تشجيع الاستثمار الأجنبى - تلك اليافطة والشعار الذى نهبت تحت رايته مصر وثرواتها بلا رحمة طوال خمسين عامل وتحديدا بعد عام 1974 – فقدمت مزيدا من التنازلات فى هذه الاتفاقية الجديدة وظهرت على النحو التالى :
1- المساحة : زادت المساحة المطروحة للبخث والاستغلال فى هذه الاتفاقية الجديدة إلى 5380 كيلو متر مربع موزعة بين ثلاثة مناطق هى : 1- السكرى ( ألف كيلو متر مربع ) 2- البرامية ( بمساحة 1300 كيلو متر مربع ) 3- أبو مروات ( بمساحة 3080 كيلو متر مربع ) . ( يا بلاش..!! )
2- الإلتزامات المالية :
- وفقا للإتفاقية فأن الشركة الفرعونية تقدم خطاب ضمان بقيمة نصف مليون دولار ( يا بلاش ..!! ) لمدة 12 شهرا ، ثم ستة شهور بعد نهاية الفترة ، ومقابلها تقدم الهيئة المصرية كافة البيانات الجيولوجية وبيانات الإستكشاف والتعدين الموجودة فى حوذتها ( يا بلاش ..!!).
- تنفق الشركة الأجنبية ( الفرعونية ) 6.5 مليون دولار أمريكى خلال فترة البحث ومدتها سبعة سنوات موزعة على النحو التالى :
- 500 ألف دولار فى السنة الأولى ، و2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الأولى ومدتها سنتان ، وتنفق 2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الثانية ومدتها سنتان ، وأخيرا تنفق 2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الثالثة ومدتها سنتان ( يا بلاش ..!! ) .
- وإذا أنفقت الشركة الافرعونية أقل من ذلك تسدد الفرق إلى الهيئة المصرية .
- وتشكل لجنة إستشارية مشتركة مكونة من ستة أعضاء مناصفة بين الشركة الفرعونية والهيئة المصرية .
3- فترة البحث : مدة البحث من بداية تاريخ سريان الاتفاقية هى سنة واحدة ، وللشركة الأجنبية ( الفرعونية ) الحق فى ثلاث فترات إمتدادات متلاحقة كل منها سنتان ( يا بلاش ..!! ) .
4- فترة الإستغلال : فى حال إكتشاف تجارى للذهب يتحول العقد إلى عقد إستغلال مدته 30 سنة ، ويجوز تجديدها لمدة متساوية أضافية مقدارها 30 عاما أخرى ، بناء على طلب الشركة الفرعونية بموجب إخطار كتابى للهيئة قبل ستة شهور من نهاية الثلاثين عاما الأولى ( يا بلاش ..!! ) .
5- التخليات الإجبارية والإختيارية : حيث نت الاتفاقية على طرق تخلى الشركة الأجنبية على 25% من مجموع منطقة البحث الإجمالية طالما لم تتحول إلى عقد إستغلال عند نهاية السنة الثالثة .
6- الإتاوة : قدرت الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية بواقع 3% من إجمالى إيرادات المبيعات كل ستة شهور ، أى أن الاتفاقية الجديدة قد قدمت تنازلا كبيرا للشركة الجنبية حيث خفضت نسبة الإتاوة من 8% خلال السنوات الثمانى الأولى و 6.75% فى السنوات الثمانى اللاحقة ، إلى مجرد 6% سنويا فقط ، تدفع نقدا من شركة العمليات التى تتكون مشاركة بين الشركة الفرعونية وهيئة المساحة الجيولوجية ، ويكون للإتاوة الأولوية والتفضيل على أية تكاليف أو مصروفات ، أو مدفوعات وهى غير قابلة للإسترداد . كما يلاحظ النص على تسديد الإتاوة نقدا ، مما يحرم الحكومة المصرية من فرص الحصول على الإتاوة فى صورة سبائك ذهبية ، تسمح لها سواء بتغطية الإحتياطى النقدى وتعزيزه ، أو الحصول عليها سبائك يمكن أن تبيعها بأعلى سعر فى السوق الدولية .
7- تأسيس شركة العمليات : بمجرد إعلان الإكتشاف التجارى للذهب ، تؤسس شركة مشتركة بين الطرفين ( الفرعونية والهيئة المصرية ) ، رأسمالها 40 ألف جنيه مصرى تقسم بالتساوى بين الطرفين ( يا بلاش ..!! ) وتوزع على عشرة آلاف سهم عادى قيمة كل سهم أربعة جنيهات مدفوعة بالكامل .
8- إسترداد التكاليف : يحق للشركة الفرعونية ( الأجنبية ) إسترداد التكاليف من باقى إيرادات المبيعات بعد إستبعاد الإتاوة كما يلى :
- جميع مصروفات التشغيل الجارية التى تراكمت بعد بدء الانتاج التجارى .
- 33% من مصروفات البحث ( أى أنها تسترد نفقات البحث خلال ثلاثة سنوات فقط ) .
- 33% من مصروفات التشغيل .
9- إقتسام الانتاج : بعد خصم الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية ، وإسترداد التكاليف والمصروفات ، فأن المبالغ المتبقية من إيرادات البيع تكون هى الإيراد الصافى الذى يوزع على النحو التالى :
- 50% من هذا الإيراد الصافى لكل من الهيئة المصرية والشركة الفرعونية ، أى مناصفة بعكس الاتفاق السابق مع شركة مينكس الذى نص على حصة للجانب المصرى بنسبة 52% مقال 48% للشريك الأجنبى .
- 10% تستحق كحافز للشركة الفرعونية فى السنة الأولى والثانية التى يتحقق فيها إيراد صافى عن السنة بأكملها ( يا بلاش ..!! ) .
- 5% أخرى من الإيراد الصافى تستحقه الشركة الفرعونية كحافز عن السنة الثالثة والسنة الرابعة ( يا بلاش ..!! ) .
فإذا تأملنا هذا التقسيم الظالم للجانب المصرى والمتحيز بالمطلق للمستثمر الأجنبى ، سوف نكتشف أن الشركة الفرعونية سوف تحصل بعد إسترداد التكاليف والمصروفات التشغيل المتأخرة من بداية الانتاج ، على 65% من باقى الانتاج ، لمدة أربعة سنوات فى صورة حصة من الانتاج مضافا إليها حافزين (10% + 5% ) لمدة أربعة سنوات ، مقابل أن الجانب المصرى يحصل على 35% فقط ، وسوف نرى أنه برغم هذا التحيز للشركة الفرعونية ، فأنها ظلت تتلاعب بالجانب المصرى وتسرقه عيانا بيانا ، بالتواطؤ والصمت من جانب بعض قيادات ومسئولى الهيئة والوزارة وهيئة الموازين والدمغة ومفتشى المناجم والمحاجر .
10- ملكية الأصول : تنص الاتفاقية على أن تؤول ملكية الأصول المتعلقة بالعمليات من معدات وآلات وغيرها إلى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بشكل تدريجى بقدر ما تسترده الشركة الفرعونية من تكاليف ومصروفات ، ويكون للهيئة المصرية طوال فترة سريان الاتفاقية ( 30 سنة قابلة للتجديد ) الحق المطلق فى إستعمال هذه الأصول .وسوف نرى أن الشركة الأجنبية سوف تتلاعب بالجانب المصرى فى هذا البند أيضا.
11- الإعفاءات الجمركية : منحت الاتفاقية ( بالقانون 222 لسنة 1994 ) الشركة القائمة بالعمليات والشركة الفرعونية إعفاءا من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بإستيراد المعدات والآلات والمستلزمات لإغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال فى مصر ، وسوف نكتشف من واقع تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب التى قامت بزيارة المشروع وإعداد تقرير حول ما جرى ويجرى فى هذه الشركة وأصدرته فى مايو عام 2012 ، أن هذا البند كان بمثابة ثغرة أبليس التى أستغلها أصحاب هذا الشركة ( الثنائى يوسف الراجحى وعصمت الراجحى ) فى نهب وإهدار الأموال العامة المصرية وفى عمليات تهريب واسعة النطاق وبيعها إلى مقاولى الباطن الذين يعملون لديهم .
12- الدفاتر والسجلات والحسابات : تنص الاتفاقية على ان تقوم شركة العمليات والشركة الفرعونية والهيئة بإمساك دفاتر وحسابات ، لتسجيل كميات وقيمة كل من الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة والمباعة ، وتزود شركة العمليات الحكومة المصرية أو ممثلها (؟! ) بتقارير شهرية بهذا الشأن .
13- تسويق وتصدير الذهب : وفقا للاتفاقية فأن شركة العمليات هى التى تقوم بالتسويق فى الداخل والخارج ، أما تصدير الذهب فيكون لهذه الشركة الحق فى تصدير الذهب والمعادن المصاحبة دون الحاجة إلى ترخيص ( يا بلاش ..!! ) .
14- المنازعات والتحكيم : نصت الاتفاقية على أن يكون حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقا لقواعد المركز الإليمى للتحكيم التجارى بالقاهرة ، ولعل هذا قد جنبنا مزالق التحكيم الدولى ، فلم يكن هوجة التحكيم الدولى التى جاءت مع عاطف عبيد وجماعته قد انتشرت بعد فى مصر .