حددت وزارة الداخلية، ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة في البلاد، وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد أصدر القرار رقم 828 لسنة 2017، والذي يحدد شروط الواجبة لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب
ويتم منح تراخيص الإقامة للأجانب من ملاك العقارات، على أن تكون مدة الإقامة عاما من تاريخ الإصدار، وذلك للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا، لاتقل قيمته عن مـائة ألف دولار .
وأما الترخيص بالإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبي، فيكون على الأجنبي أمتلاك عقارا مسجلا لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار.
وللترخيص بالإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبي، فيجب امتلاكه لعقارا مسجلا لا تقل قيمته عن أربعمائة ألف دولار.
وتتضمن الضوابط والشروط، أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقاري "إشهار نهائي"، وأن يقدم الأجنبي المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية "الدولارية"، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، وأن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقاري، تفيد أن العقار ما زال مسجلا بإسمه.