16 - 05 - 2025

مات عن أم وثمانية أبناء وبنتين وغيرهم

مات عن أم وثمانية أبناء وبنتين وغيرهم

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 8 (أخ شقيق) العدد 6 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 5 ـ معلومات عن ديون على الميت: (ديون) ـ إضافات أخرى: توفيت أمه وأحد إخوته بعده بسنتين.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننبه على أن ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها, لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وما بقي بعد قضاء الديون فللورثة, وإذا كانوا محصورين فيمن ذكر, فللأم السدس، لوجود فرع وراث, وجمع من الإخوة، قال تعالى:  وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ونصيب هذه الأم ـ التي توفيت بعد ابنها ـ يوزع بين ورثتها حسب الاستحقاق الشرعي، والباقي للأبناء, والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على ـ 108 أسهم ـ للأم السدس ـ 18سهما ـ ولكل أخ ـ 10أسهم ـ ولكل أخت ـ5 أسهم.

وبخصوص الأخ المتوفى بعد أخيه الميت: فلا يرث, كما هو الحال بالنسبة لبقية الإخوة والأخوات، لوجود الأبناء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.