15 - 05 - 2025

حكم إرسال رسائل بتكلفة مالية للفوز بجائزة أو نغمة

حكم إرسال رسائل بتكلفة مالية للفوز بجائزة أو نغمة

السؤال:
بعض المؤسسات تعلن عن مسابقة للفوز بجوائز على النحو التالي: تقول أرسل رسالة على الرقم الفلاني وستكون مرشحا للفوز بسيارة أو مبلغ من المال كل يوم أو كل أسبوع تكلفة خمسة ريالات. فما حكم طرح مثل هذه المسابقة؟ وما حكم المشاركة فيها؟ للعلم بعض الرسائل يكون المبلغ في مقابل الحصول على نغمة أو خلفية أو ما شابه ذلك، وبعضها يكون في مقابل المشاركة في السحب ويقال لك انتظر الجائزة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمسابقة التي يبذل المشترك فيها مالا لأجل الفوز بالجائزة قمار، سواء أكان يدفع مالا نقدا مقابل اشتراكه في المسابقة، أو يدفع المال في صورة شراء شيء غير مقصود، أو زيادة تكلفة الرسالة أو الاتصال؛ لأن ما زاد عن التكلفة الفعلية للرسالة أو الاتصال إنما هو في مقابل الاشتراك في المسابقة، والطمع في الفوز بالجوائز المرصودة، وحقيقة تلك الجوائز إنما هي من مجموع ما بذله المشتركون، والباقي يكسبه منظمها، وهكذا اليانصيب ولعب القمار، فالمشترك يبذل شيئا يسيرا ليفوز أحد المشتركين أو بعضهم بجوائز عظيمة ويخسر الباقون ما بذلوه، ولو كان يسيرا فهو قمار قل أو كثر مبلغ الاشتراك، والميسر (القمار): هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة، وهنا الآلاف المؤلفة يخسرون من أجل أن يكسب واحد أو اثنان أو ثلاثة وهكذا.

وعليه؛ فلا تجوز المشاركة في المسابقة المذكورة ما دامت المشاركة فيها تقتضي كون تكلفة الرسالة أكثر من التكلفة الحقيقة للرسائل العادية، وقد كثرت الحيل ووسائل القمار وتعددت أشكالها، فالمشارك يبذل الخمس ريالات أو أكثر طمعا في نيل الجائزة الكبيرة المرصودة، وقد يغنم ويفوز وقد يخسر ما اشترك به ثمنا للرسالة. 

وأما كون المشترك قد يحصل على نغمة أو خلفية أو نحو ذلك فهذا لا اعتبار له إن كان المقصود أساسا هو المشاركة في السحوبات والطمع في الفوز بالمبالغ المرصودة، فهذا قمار أيضا مثل ما قبله. 

وأما لو كان المقصود الأساس هو الحصول على تلك النغمة أو الخلفية وكان الثمن المبذول فيها هو ثمنها المعتاد، ولم تكن مشتملة على محذور شرعي كالموسيقى أو صورة متبرجة ونحو ذلك فلا حرج حينئذ أن تضع  الجهة المقدمة لتلك الخدمة جائزة تشجيعا لزبائنها، يتم الحصول عليها عن طريق السحب. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة: 1423هـ 2003م، بخصوص جوائز المحلات التجارية: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ دون الاستفادة المالية ـ عن طريق المسابقات شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 180963 / 218386 / 6350

والله أعلم.