السؤال:
أي القولين هو الأصح في النهي عن المنكر: هل النهي عنه مطلقا؟ أم النهي إن نفعت الذكرى؟ حيث يستدل القائلون بالأول بقوله تعالى على لسان الناهين عن منكر أصحاب السبت: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ـ ويستدل القائلون بالقول الثاني بقوله تعالى: فذَكِّر إن نفعت الذكرى ـ هذا ما فهمته, فأي الفريقين أقرب للصواب؟.
الفتوى:
أي القولين هو الأصح في النهي عن المنكر: هل النهي عنه مطلقا؟ أم النهي إن نفعت الذكرى؟ حيث يستدل القائلون بالأول بقوله تعالى على لسان الناهين عن منكر أصحاب السبت: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ـ ويستدل القائلون بالقول الثاني بقوله تعالى: فذَكِّر إن نفعت الذكرى ـ هذا ما فهمته, فأي الفريقين أقرب للصواب؟.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجح جماعة من العلماء وجوب النهي عن المنكر، ولو لم تعلم الإفادة، وراجع الفتويين رقم: 180123، 259249.
والله أعلم.