السؤال:
أمٌ -للأسف الشديد- مارست مع بنتها الصغيرة التي ولدتها الشذوذ، والسحاق، ثم تابت، وندمت. فهل بذلك يبطل زواجها مع زوجها الذي هو أبو تلك البنت؟ وهل بذلك يحرم على تلك البنت - عندما تكبر - الزواج من أقاربها سوى أقارب أبيها أو أمها؟ وهل إذا طلقت تلك الأم، يجوز لها الزواج من أقاربها أيضا كابن عمتها، أو ابن خالها؟ أرجو الرد سريعا للضرورة.
الفتوى:
أمٌ -للأسف الشديد- مارست مع بنتها الصغيرة التي ولدتها الشذوذ، والسحاق، ثم تابت، وندمت. فهل بذلك يبطل زواجها مع زوجها الذي هو أبو تلك البنت؟ وهل بذلك يحرم على تلك البنت - عندما تكبر - الزواج من أقاربها سوى أقارب أبيها أو أمها؟ وهل إذا طلقت تلك الأم، يجوز لها الزواج من أقاربها أيضا كابن عمتها، أو ابن خالها؟ أرجو الرد سريعا للضرورة.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يترتب على هذه الأفعال المحرمة، تحريم المرأة على زوجها، أو تحريمها على غيره -إذا بانت من زوجها- أو تحريم البنت على أقاربها.
وما دامت المرأة تائبة من تلك المحرمات، فعليها أن تستر على نفسها، ولا تلتفت لتلك الهواجس.
والله أعلم.