أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، وذلك فى ضوء ما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من جواز تقديم حصص عينية لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه