07 - 06 - 2025

حكم دفع عربون للنقش على خاتم ذهب ثم شراؤه

حكم دفع عربون للنقش على خاتم ذهب ثم شراؤه

السؤال:
حياكم الله، الرجاء التوضيح، وليتسع ‏صدركم، وجزاكم الله خيراً.‏ ما الحكم لو أراد أحدهم- وهو يعيش ‏في بلد غير مسلم- شراء خاتم من ‏ذهب، ليس له بالطبع، ولكن يريد أن ‏ينقش عليه أحد الأسماء.‏ ‏ فما الحل لو طلب منه الصائغ مبلغا مقدما، ‏على سبيل العربون، كي يصوغ له ‏الاسم على الخاتم، ويضمن حقه، ثم ‏عند الانتهاء يكون الشراء داخلا فيه ‏بالطبع العربون؟ وهل لو فعل الآتي يكون جائزاً:‏ يشتري المسلم الخاتم، ويدفع ثمنه ‏بالكامل، ثم يرده للبائع، ويقول له ‏افعل فيه كذا وكذا، وعند الموعد ‏المتفق عليه، يعود المسلم ليدفع له ‏ثمن الصياغة، على أساس أنه في ‏الحالة الثانية قد يكون البائع ضامناً ‏لحقه؛ لأنه تسلم حق الخاتم بالكامل، ‏ثم إن الخاتم لا زال معه ليصوغه ‏حسب الاتفاق الجديد.‏ ‏ فما الحكم في كلتا الحالتين؟ ‏ وجزاكم الله خيراً.‏

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد فصلنا القول في حكم بيع العربون، في الفتوى رقم: 5387، وبينا في الفتوى رقم: 119742 أن الراجح أن الحلي المصوغ يعتبر سلعة كسائر السلع، فيجوز بيعه بالأوراق النقدية حالا، ومؤجلا.

وبناء عليه، وعلى قول من قال بجواز بيع العربون -كالإمام أحمد رحمه الله- يجوز لك دفع مقدم على شكل عربون، ريثما ينتهي الصائغ من صياغة الخاتم، والنقش عليه، ثم تسدد له بقية الثمن.

وقد خالف الجمهور في هذا، فلم يجيزوا بيع العربون، كما لم يجيزوا النسيئة في بيع الحلي.

أما الحالة الثانية التي سألت عنها، وهي أن تشتري الخاتم وتدفع ثمنه كاملا، ثم تعطيه للصائغ ليصوغه لك، وعند الانتهاء من الصياغة، تدفع له ثمن الصياغة، فهذه الطريقة جائزة، ولا إشكال فيها مطلقا، بل هي الأحوط، والأولى؛ لخلوها من العربون، ومن النسيئة، اللذين منعهما الجمهور، كما بينا في الفتوى رقم: 104974، ورقم: 5387

وراجع -لمزيد الفائدة- الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 24813- 30547- 11558

والله أعلم.