26 - 06 - 2025

حكم اقتطاع جزء من نصيب أحد الورثة تعويضا لوارث آخر دون علمه

حكم اقتطاع جزء من نصيب أحد الورثة تعويضا لوارث آخر دون علمه

السؤال:
جدتي توفيت، منذ سنة تقريبا، ‏وخالتي كانت قد رفعت قضية حجر ‏عليها، وعلى أخواتها؛ بحيث إنها ‏تأخذ نصيبها من بيت جدتي. ‏ ‏ ولما توفيت جدتي، سقطت القضية، ‏فوزعوا ميراث جدتي بحسب ‏الشرع: للذكر مثل حظ الأنثيين. ‏ وباعوا الذهب، واقتسموا ثمنه، لكن ‏خالتي لم تكن حاضرة للقسمة.‏ ‏ والدتي، وخالي، وخالي الآخر، هم ‏من كانوا موجودين. ‏ جدتي تركت منزلا مكونا من 3 ‏أدوار سكن، ودور خامس من غير ‏سقف، ودور أرضي دكاكين للإيجار، ‏وقسموا المنزل بينهم بالتراضي. ‏خالتي أخدت الشقة التي تسكن فيها ‏تمليك، وخالي أخد الشقة التي يسكن ‏فيها تمليك، وخالي الثاني أخذ الشقة ‏التي يسكن فيها تمليك أيضا. ‏والدور الأرضي المحلات، لخالي ‏الأول، والثاني. ‏ واتفقوا على أن يكتبوا لأمي الدور ‏الخامس؛ حيث إن أمي لم تكن تسكن ‏في البيت معهم؛ وبما أن الدور ‏الخامس ليس له سقف، اتفقوا على ‏أن يأخذوا من كل واحد من ميراثه ‏‏5000 جنيه؛ لأجل تشطيب الشقة، ‏وترميم السقف، وتكون جاهزة ‏للسكن فيها، لكن خالتي رفضت أن ‏تعطيها 5000. ‏ خالي الأكبر قام بخصم 5000 من ‏ميراث خالتي، قبل أن يعطيه لها، ‏وأعطاها لوالدتي، فأصبح عندها ‏مبلغ 15000 وأكملت هي باقي ‏مصاريف تشطيب الشقة.‏ أمي بعد أن أكملت السقف، قالت ‏لخالي: نقول لخالتي إننا أخدنا ‏‏5000 منها، لكنه رفض، وقال إنها ‏ستتسبب في مشاكل أخرى، وقال إنه ‏يتحمل الذنب أمام الله، وربنا يحاسبه ‏هو. ‏ هل والدتي ملزمة أن تقول لخالتي ‏عن 5000 وتردها أم لا؟ ‏ وجزاكم الله كل خير.‏

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتركة إن كانت عقارا قابلا للقسمة بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، قُسِم، وإن لم يكن قابلا لذلك، فإما أن يقسم بينهم قسمة المهايأة، أو المهانأة، أو قسمة المراضاة، وإلا لزم بيعه، وقسمة ثمنه بينهم.
وقسمة المراضاة هي الأقرب لما فعله الورثة في هذا السؤال، ويلزم لصحتها أن يكون الورثة كلهم رشداء بالغين.

وطريقتها أن يتفق الورثة على طريقة يتراضون عليها في التقسيم، فيأخذ كل واحد منهم غرفة، أو شقة تساوي حصته أو أكثر منها، أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة. وراجعي في ذلك الفتويين: 114454، 66593.
وعلى ذلك، فإن كانت الخالة المذكورة قد رضيت بالتقسيم، ورضيت بأن تدفع لوالدتك هذا المبلغ (5000) إكمالا لنصيبها من الميراث، وحصلت القسمة على ذلك، فإنه يجب عليها دفع هذا المبلغ، فإن امتنعت عن ذلك، فلا حرج في أخذه من نصيبها بعلمها، أو بدون علمها إن امتنعت عن دفعه لغير مسوغ، على ما هو معروف بمسألة الظفر؛  وراجعي فيها الفتوى رقم: 28871.

وأما إن لم تكن قد حضرت هذا الاتفاق، ولم تعلم به، فلا يجوز أن يؤخذ شيء من نصيبها دون علمها، ورضاها، ويقسم العقار قسمة يرضى بها الجميع.

والله أعلم.