السؤال:
توفيت عمتي قبل زوجها (خالي) وقد أخذ نصيبها من مزرعة العائلة، تراضياً بدون كتابة، وقد نسي الشهود. ثم توفي خالي قبل أبيه (جدي) وقد وزع الإرث، وأخذ جدي نصيبه، ثم توفي (جدي). والآن بإذن الله سيتم توزيع الإرث من المزرعة (علماً أن عمتي أخذ زوجها (خالي) نصيبها بدون توثيق، وليس عندنا إثبات) سؤالي: هل يرث إخوة خالي غير الأشقاء، وأخته الشقيقة، وزوجته المتوفى عنها من ميراث زوجته المتوفاة قبله؟
الفتوى:
توفيت عمتي قبل زوجها (خالي) وقد أخذ نصيبها من مزرعة العائلة، تراضياً بدون كتابة، وقد نسي الشهود. ثم توفي خالي قبل أبيه (جدي) وقد وزع الإرث، وأخذ جدي نصيبه، ثم توفي (جدي). والآن بإذن الله سيتم توزيع الإرث من المزرعة (علماً أن عمتي أخذ زوجها (خالي) نصيبها بدون توثيق، وليس عندنا إثبات) سؤالي: هل يرث إخوة خالي غير الأشقاء، وأخته الشقيقة، وزوجته المتوفى عنها من ميراث زوجته المتوفاة قبله؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فورثة خالك، لا يرثون زوجته لمجرد كونها زوجة مورثهم، وإنما يرثونها إذا كانوا في الأصل من جملة ورثتها هي، وأيضا هم يرثون نصيب خالك من تركتها.
ولا يمكننا بيان كيفية قسمة تركته، أو تركتها على وجه التفصيل إلا بعد حصر الورثة.
وأما القول بأن خالك أخذ نصيب زوجته، فهذه دعوى: أولا تحتاج إلى إقامة البينة عليها، والشهود إذا نسوا الشهادة، وقالوا لا نذكر، فإنهم لا يعتبرون شهودا، ولا عبرة بكونهم شهدوا، ونسوا.
وننصحكم بمشافهة أهل العلم بالمسألة، أو رفعها إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في القضية من جميع جوانبها، وتسمع كل الأطراف؛ فهذا أدعى لتصور المسألة تصورا صحيحا، كاملا، لا لبس فيه.
والله أعلم.