19 - 05 - 2025

مسألة في الميراث

مسألة في الميراث

السؤال:
توفيت عمتي قبل زوجها (خالي) وقد أخذ ‏نصيبها من مزرعة العائلة، تراضياً بدون ‏كتابة، وقد نسي الشهود.‏ ثم توفي خالي قبل أبيه (جدي) وقد وزع الإرث، ‏وأخذ جدي نصيبه، ثم توفي (جدي). ‏ والآن بإذن الله سيتم توزيع الإرث من المزرعة ‏‏(علماً أن عمتي أخذ زوجها (خالي) نصيبها ‏بدون توثيق، وليس عندنا إثبات)‏ سؤالي: هل يرث إخوة خالي غير الأشقاء، ‏وأخته الشقيقة، وزوجته المتوفى عنها من ‏ميراث زوجته المتوفاة قبله؟

الفتوى:

‏ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، ‏وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:‏
فورثة خالك، لا يرثون زوجته لمجرد كونها ‏زوجة مورثهم، وإنما يرثونها إذا كانوا في ‏الأصل من جملة ورثتها هي، وأيضا هم يرثون ‏نصيب خالك من تركتها.‏
‏ ولا يمكننا بيان كيفية قسمة تركته، أو تركتها ‏على وجه التفصيل إلا بعد حصر الورثة. ‏
وأما القول بأن خالك أخذ نصيب زوجته، فهذه ‏دعوى: أولا تحتاج إلى إقامة البينة عليها، ‏والشهود إذا نسوا الشهادة، وقالوا لا نذكر، ‏فإنهم لا يعتبرون شهودا، ولا عبرة بكونهم ‏شهدوا، ونسوا.‏
‏ وننصحكم بمشافهة أهل العلم بالمسألة، أو ‏رفعها إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في ‏القضية من جميع جوانبها، وتسمع كل ‏الأطراف؛ فهذا أدعى لتصور المسألة تصورا ‏صحيحا، كاملا، لا لبس فيه.‏
والله أعلم. ‏