18 - 05 - 2025

حكم صلاة المرأة بلباس شفاف، وببنطلون برمودا

حكم صلاة المرأة بلباس شفاف، وببنطلون برمودا

السؤال:
لقد قمت بالسؤال من قبل عن شرشف الصلاة، ‏وقد قرأت من قبل في موقعكم، وفي مواقع ‏كثيرة، عن شرشف الصلاة الصحيح.‏ فقد كان شرشفي خفيفا، ولكن لم أكن ‏أعلم، وكنت عندما أخبر أهلي، يقولون لي إنه ‏عادي، ولكن كنت أرى لون بشرتي، ولكن ‏وقتها لم أقرأ الفتاوى، وبعد ذلك عندما قرأت ‏الفتاوى، أصبحت ألبس ثيابا طويلة، ولكنني ‏الآن أفكر في صلاتي التي كنت أصليها وأنا لم ‏أكن أعلم أن شرشفي خفيفا.‏ ‏ فهل علي إعادتها؟ لأنني أشعر أن ذلك سوف يشق ‏علي، ولا سيما أنني أعاني من الوسواس، فأنا ‏لا أتذكر كم صلاة صليت به هكذا، فأخشى أن ‏تغلب علي الوسوسة، ويشق علي. ‏ والآن قمت بتفصيل شرشف جديد، وتعمدت ‏أيضا اختيار لون داكن، وعندما ألبسه، وأنظر ‏إليه أشعر أنه لا يظهر لون بشرتي، وحتى لو ‏كان، فلا يظهر إلا بعد التأمل فيه لفترة.‏ ‏ فهل تصح الصلاة به؟ لأنني أحيانا أرتدي ‏بنطلون البرمودا، فعندما أركع، أو تكون الإضاءة ‏في غرفتي خلفي، أرى البرمودا، ‏ورجلي، ولكن لا أعلم هل يظهر لون بشرتي أو ‏لا؟ وحتى إذا كان يظهر فهو لا يظهرها ‏بوضوح، بل بعد التأمل فيه.‏ ‏ فهل تصح الصلاة به؟ وجزاكم الله خيرا.‏

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبالنسبة للشرشف الجديد، فالظاهر أن الصلاة فيه صحيحة؛ حيث قد بينا في الفتوى رقم: 166255 أن الصلاة تصح بما يستر لون البشرة عمن يجالس الشخص من غير شدة تأمل، ولو كان يظهر ما تحته من الملابس في حال التعرض للضوء، والشمس.
وأما الصلاة بالبنطلون البرمودا: فإن كان تحت الشرشف المذكور -كما هو ظاهر السؤال- فلا بأس؛ بناء على سبق من كون ذلك الشرشف محققا للستر الواجب، وإلا فإن الصلاة في البنطلون المذكور دون ساتر كاف معه، قد قال كثير من العلماء ببطلانها؛ لانحساره عن القدم، وجزء من الساق. وانظري الفتويين: 176893، 133768وما أحيل عليه فيها.
وأما الشرشف القديم، فعلى تقدير أنه لا يحقق الستر المطلوب، بأن كان خفيفا بحيث يصف لون البشرة لمعتدل البصر دون حاجة إلى تأمل، فقد اختلف العلماء فيمن أخل بشرط من شروط الصلاة جاهلا، فذهب الجمهور إلى وجوب الإعادة عليه، بينما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه إعادة الصلاة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 106682
وحيث إنك تعانين من الوساوس، فلا حرج عليك بالأخذ بما هو أرفق بك من أقوال الفقهاء، وليس هذا من الترخص المذموم؛ وانظري الفتويين: 181305، 134196

والله أعلم.