السؤال:
ما حكم صلاة الفرد إذا لم يقل آمين عند نهاية سورة الفاتحة، سواء أكان مأموما أو إماما؟ وهل يقولها عند قراءة سورة الفاتحة في غير صلاة؟. وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
ما حكم صلاة الفرد إذا لم يقل آمين عند نهاية سورة الفاتحة، سواء أكان مأموما أو إماما؟ وهل يقولها عند قراءة سورة الفاتحة في غير صلاة؟. وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين بعد الفاتحة سنة سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, ومن تركه فصلاته صحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35738.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه. انتهى.
والتأمين بعد الفاتحة مستحب لمن قرأها خارج الصلاة, إلا أنه في الصلاة أشد استحبابا, قال النووي في المجموع أيضا: قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارجها.
قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحبابا. انتهى.
والله أعلم.