قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين بمعاقبة نقاشين اثنين بالإعدام، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لإدانتهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات اللواء محمد محسن علي طه بداري وزوجته هدى بداري علي حسين، داخل منزلهما بمدينة أسيوط وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما ثم إشعال النيران في المسكن لإخفاء معالم الجريمة.
وكان المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين "ناصر ع ج"، 41 عاما، و"عبدالعال م ع"، وشهرته "سيد العفريت"، 37 عاما، وكلاهما يعمل نقاشا، إلى محكمة الجنايات؛ بعد أن وجهت إليهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بدافع السرقة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول كان يعمل داخل منزل المجني عليه، واستغل ثقة الأخير فيه، حيث اتفق مع المتهم الثاني على التخطيط لسرقة المنزل وقتل المجني عليه وزوجته، واستوليا على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية تخصهما.
وبحسب أمر الإحالة تردد المتهمان على منزل المجني عليهما أكثر من مرة لدراسة المكان وترتيب تفاصيل الجريمة حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ مخططهما الإجرامي، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى خارج المنزل، لتمكين شريكه من الدخول والبدء في تنفيذ السرقة.
وأضاف أمر الإحالة أنه عند عودة المجني عليه إلى المنزل، انهال عليه المتهمان ضربا باستخدام أداة حادة حتى فقد وعيه، قبل أن يقوم المتهم الثاني بذبحه باستخدام سكين، قاطعا عنقه قاصدا إزهاق روحه.
وفي ذات التوقيت انفرد المتهم الثاني بزوجة المجني عليه داخل إحدى الغرف واعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثا بها إصابات قاتلة أودت بحياتها، دون رحمة أو شفقة
وعقب ارتكاب الجريمة، سكب المتهمان مادة قابلة للاشتعال (بنزين) داخل أرجاء المنزل، وأضرما النيران به بقصد إخفاء آثار الجريمة ومعالمها، ثم فرا هاربين، محملين بالمسروقات والمصوغات الذهبية والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.
وعقب تشكيل فريق بحث من ضباط قسم ثان بطتم ضبط المتهمين، واعترفا بمكان إخفاء المسروقات
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين كذلك تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، وأداة (يد هون) مُعدة للاعتداء على الأشخاص دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجريمة.
وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، وورود رأي مفتي الجمهورية، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا للمتهمين، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية






