01 - 05 - 2025

نبضة | مع الحبيب والأربعين النووية (22)

نبضة | مع الحبيب والأربعين النووية (22)

نعيش اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان مع الحبيب وحديث يرسى قاعدة من قواعد الحكم بين المتخاصمين وأساسا من أسس العدالة.

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر" حديث حسن رواه البيهقى.

قوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى لأنه يدعى خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة وهى القاعدة القانونية المتهم برئ حتى تثبت إدانته بالبينة والدليل

وإنما كانت اليمين على من أدعى عليه لأنه يدعى ماوافق الأصل وهو براءة الذمة ، ويستثنى بعض المسائل فيقبل قول المدعى بلا بينة فيما لايعلم إلا من جهته مثل دعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة ودعوى المدين الإعسار ودعوى إنقضاء العدة  أو وضع الحمل ومانع الزكاة إذا قال أعطيتها ومن يدعى الفقر وطلب الزكاة .

وقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر، هذه اليمين لاتكون إلا على الماضى وجاءت فى القرآن فى عدة مواضع منها قوله تعالى (يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) التوبة : 74

وقوله إخبارا عن الكفار (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) الأنعام :23

وقوله تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ) آل عمران:77 ويستحب أن يذكر بها من بيده الحكم قبل أن يقسم الطرف المدعى عليه أو من يشهد أمام القضاء.
------------------------------
بقلم: نجوى طنطاوي

حلقات " مع الحبيب والأربعين النووية "

مقالات اخرى للكاتب

نبضة/ مع الحبيب والأربعين النووية (30)