06 - 05 - 2025

نص صحيفة دعوى مدرسي المواد المهمشة التي تنظرها محكمة القضاء الإدارى غدا

نص صحيفة دعوى مدرسي المواد المهمشة التي تنظرها محكمة القضاء الإدارى غدا

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

ونائب رئيس مجلس الدولة

تحية تقدير وإحترام ،،،

يتشرف بتقديمه لسيادتكم :  ............. (4 متضررين)                                          

والمحل المختار مكتب الأستاذ الدكتور علي أيوب المحامى بالنقض

ضـــــــــد

السيد / وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته .

الموضــــــوع

حيث أن الطاعن  من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة

( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة ولغة ثانية ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024 ، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم !!

وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم

والتى جرى نصها على أن :

" تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد إختيارية ، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الإختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح ، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات " .

فى لحظات قصيرة ـ وبلا مقدمات صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى بالتعليم الثانوى ، واستبعادهم وتهميشهم من منظومة المقررات الأساسية فى الثانوية العامة ، ويبدو أنه من الواضح الجلى أن أسحاب القرار التعليمى فى مصر ليسوا على دراية كافية بمكانة هذه المقررات ولكنهم يدركون بشكل خاطىء أن هذا هو سبيل التطوير والهيكلة !!

وهناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلاً من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا ؟ ! ( حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى ) ،

ما تعلمناه من المنطق أن لكل مقدمات نتائج ـ نواتج ضارة سوف نحصدها جميعاً من جراء هذا القرار ـ معلمين وأساتذة جامعات وطلاب وعلى العملية التعليمية برمتها وكذلك على البحث العلمى :

* البطالة الجزئية بين المعلمين غير المعينين والذين كانوا يجتهدون دون إنتظار حقهم فى التعليم .

* تغيير المسار والمسمى الوظيفى للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليهم وهذه هى قمة الإهانة لتخصص أفنى عمره كله فى دراسته ـ ومطالبهم المشروعة فى الراتب الذى يكفل لهم حياة كريمة دون دروس خصوصية على أساس هذا العام 2024 .

* التوقف عن توظيف معلمين فى هذه التخصصات وبطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك على تعيين أساتذة جامعيين فى هذه التخصصات

* الإختفاء الحتمى تدريجياً للأقسام العلمية لهذه التخصصات بالتعليم الجامعى ، نظراً لتوقف الطلاب عن الإلتحاق بها ـ وهذا بدأ يحدث

* تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علمياً وثقافياً ، وإفتقادهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية الخاصة بالهوية الوطنية .

وحيث تنص المادة 19 من الدستور على أن :

(التعليم حق لكل مواطن،هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية ) .

وكذلك الماده ٢١ تنص على أن : تلتزم الدوله بضمان جودة التعليم بالجامعات الخاصة والأهليه وإلتزامها بمعايير الجودة العالمية .

والماده ٥٣ تنص على : المواطنون متساويون فى الحقوق والحريات والواجبات لاتمييز بينهم بسبب دين او عقيده او جنس او اصل او عرق او لون او لغه او إعاقه او مستوى إجتماعى او اى سبب أخر.

وحيث يشغل التعليم مكاناً مركزياً في مجال حقوق الإنسان ويُعتبر أمراً أساسياً لضمان ممارسة حقوق الإنسان الأخرى ، ويعزز التعليم الحريات والقدرات الفردية ، ويعود بفوائد إنمائية مهمة ، بيد أن ملايين الأطفال والكبار لا يزالون محرومين من الفرص التعليمية ، ومن

...........

بين هؤلاء كثيرون لا يتمتعون بهذه الفرص نتيجة للفقر ، وحيث تحدد الوثائق التقنينية للأمم المتحدة واليونسكو الإلتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالحق في التعليم وتعزز هذه الوثائق وتطور حق كل شخص في الإنتفاع بتعليم جيد النوعية ، بدون تمييز أو استبعاد ،

وتدل هذه الوثائق على الإهتمام الكبير للدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالعمل التقنيني من أجل تطبيق الحق في التعليم ، وأن على الحكومات أن تفي بإلتزاماتها القانونية والسياسية على السواء فيما يتعلق بتوفير تعليم للجميع يتسم بالجودة ، وأن تقوم بتنفيذ ومراقبة الإستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر فعالية .

حيث يُمثل التعليم أداة قوية تتيح انتشال الكبار والأطفال المهمشين إجتماعياً وإقتصادياً من الفقر بحيث يُمكن لهم المشاركة الكاملة كمواطنين .

حق التعلم هو حق مضمن في المادة رقم 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة رقم 13و 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وقد تم تأكيد حق التعلم مجددا عام 1960في إتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم  ، وفي عام 1981 في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وفي عام 2006 في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا  المادة رقم 2 من البروتوكول فى تاريخ 20 مارس عام 1952  الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي تنص على أن حق التعلم هو معرف كحق من حقوق الإنسان و يفهم لتأسيس الحق في الحصول على التعلم بالإضافة إلى بنود الحصول على التعليم ، يشمل حق التعليم أيضاً الإلتزام بإبعاد التمييز عن جميع مراحل النظام التعليمي ، ووضع معايير للحد الأدنى وتحسين جودة التعليم ، وطبقت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستارزبرغ هذا المعيار في القضية اللغويه البلجيكية على سبيل المثال المادة رقم 10 من ضمانات الميثاق الإجتماعي الأوربي هو الحق في التعليم .

إضرار القرار بالصالح العام ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كعيب من عيوب القرار الطعين

للقرار الإداري هدفان أولهما تحقيق المصلحة العامة و ثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار  ، فإذا حاد مصدر القرار عنهما غدا قراره باطلاً لكونه مشوباً بالإنحراف في استعمال السلطة ذلك العيب الهام من عيوب القرار الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده القانون لإصدار القرار 0

الإنحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف : إذا كانت القاعدة أن القرارات الإدارية جميعها و بغير استثناء يجب أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة فإن هناك أيضا قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة و تكملها و تقضي بوجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها ، و يكون القرار الإداري مشوبا بالانحراف في السلطة في هذه الحالة , كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القرار بالذات ، ولا يهم بعد ذلك أن يثبت إن الإدارة كانت تهدف من القرار الذي اتخذته تحقيق مصلحة عامة , ما دامت هذه المصلحة غير المصلحة التي حددها المشرع .

وحيث أن القرار الطعين قد صدر مشوباً بعيوب جسيمة تبطله وتوصمه بالعوار نظراً إلي أنه يخلو من السبب الصحيح فضلاً عن تخلف ركن الغاية عنه وإخلاله بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ومعيب بعدم المشروعية ومخالفة القانون .

أسباب الطعن :-

1 ـ خلو القرار الإداري الطعين من ركن السبب :-

فمن المبادئ المستقرة أن لكل قرار إداري مجموعة من الأركان يجب توافرها عند إصداره ، وهي ركن الإختصاص وركن المحل وركن الشكل والإجراءات وركن السبب وركن الغاية ـ وكل ركن من هذه الأركان يشكل عند تخلفه عيباً يشوب ذلك القرار ويكون سبباً للإلغاء.

ويعتبر عيب السبب آخر العيوب التي إستند إليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالإلغاء إما لعدم وجود الحالة القانونية أو الواقعية الباعثة على إتخاذ القرار أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار أو لعدم الملائمة .

فتحظى دراسة ركن السبب في القرار الإداري بأهمية بالغة تفرض نفسها على واقع الأمر وذلك للاعتبارات الآتية:

الاعتبار الأول: يتمثل في أن ركن السبب هو العنصر الأول في القرار الإداري والذي يعتبر تخلفه أو عدم صحته من قبيل عدم المشروعية فيقع القرار باطلاً مما يمكن إلغاؤه.

الاعتبار الثاني: يعتبر السبب ضمان وقرينة على أن تدخل الإدارة له ما يستوجبه ,  وذلك لأن القرارات الإدارية تنطوي في معظم الأحوال على الحد من حريات الأفراد والإضرار بمراكزهم المالية والأدبية.

الاعتبار الثالث: يتمثل في أن ركن السبب هو أحد أهم الوسائل التي تحد من إنحراف الإدارة وتعسفها في استعمال سلطتها , والرقابة على ركن السبب تؤدي إلى تقليص السلطة التقديرية للإدارة وذلك عن طريق الرقابة على ملائمة القرار.

وحيث أن هذا القرار مشوب بالبطلان وعدم المشروعية

فإن الطاعن والحال كذلك يلجأ لقضاء المشروعية لوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه .

وحيث أن القرار الإداري يخضع لمبدأ المشروعية ، بمعنى وجوب أن تتم جميع تصرفات السلطات العامة في إطار القواعد الدستورية والقانونية و إلا كان التصرف معيباً وباطلاً يستوي في ذلك أن يكون التصرف ايجابياً كالقيام بعمل أو سلبياً كالامتناع عن عمل يوجبه القانون ، وعدم مشروعية القرار قد ترتب المسؤولية الجنائية في حالات معينة ، و الأصل أن تتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية ، بمعنى انه يفترض فيها أنها قد صدرت صحيحة ومشروعة ، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، إذ بإمكان صاحب المصلحة في الطعن بالقرار الإداري أن يقيم الدليل على أن القرار الإداري مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية.

وكلما افتقد القرار الشروط القانونية اللازمة لإصداره بالنسبة لكل عنصر من عناصره فإن ذلك يعد سبباً كافياً لطلب الإلغاء أمام القضاء.

و ينص قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972، على انه)... ويشترط في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو الأنظمة والتعليمات أو خطأ في تطبيقها أو الإساءة في استعمال السلطة .

ويذهب جانب من الفقه المصري إلى أن هذا النص يحدد أوجه الإلغاء بالأوجه التالية:-

1- عيب الاختصاص 2- عيب الشكل 3- مخالفة القانون 4- إساءة استعمال السلطة.

يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي:-

أولاً: أن يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات.

ثانياً: أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص أو معيباً في شكله.

ثالثاً: أن يتضمن القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في استعمال السلطة.

وفي تطور قانوني مهم نص المشرع الدستوري في دستور مصر لسنة 2014 في المادة (97) منه على أنه:-

(يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) ، وهذا يعني إلغاء جميع الاستثناءات الواردة على ولاية القضاء الإداري ، مما يعني أن الطعن بالقرار الإداري أصبح أمراً متاحاً وممكناً أياً كانت جهة إصداره ومهما علت مرتبة مصدره في الدولة ).

شرح الطلبات والسند القانوني

في ضوء المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري

أولاً : في قبول الطعن شكلا :

توافر المصلحة والصفة للطاعن:

تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972علي:

"تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".

ولما كان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد جري علي أنه :

"لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه".

كما تنص المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن :

"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :

أولاً ...... ثانياً.......

ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات".

كما تنص المادة (12) من هذا القانون على أن :

"لا تقبل الطلبات الآتية :

(أ) ............................

(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ...".

كما تنص المادة (24) من ذات القانون على :

"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة - فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".

قضت المحكمة الإدارية العليا :

"من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن : " من الأمور المسلم بها أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى ، يتعين أن يتوافر وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يُفصل فيها نهائياً ...".

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1809 لسنة 30 ق  جلسة29/1/1989-  

الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 134)

كما قضت المحكمة الإدارية العليا :

"ومن حيث إن المقرر أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من وسائل الإخبار".

(المحكمة الإدارية العليا  الطعن رقم 4079 لسنة 42 ق. ع جلسة 15/8/1999

كتاب المستشار الدكتور/ماهر أبو العينين دعوى الإلغاء- طبعة 2000- الكتاب الأول- صفحة 736)

بتطبيق مواد القانون و كافة المبادئ والأحكام القضائية علي الطعن الماثل يتبين :

أنه بالبناء علي ما تقدم  فأنه من المقرر فقهاً وقضاءاً ان المنازعات الإدارية هي إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة التي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق التي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها ويكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة، وان هذه المنازعات تخضع لاختصاص مجلس الدولة وفقا لحكم البند الرابع عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972،

كما أنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان الثابت ان المنازعة الراهنة قد اكتملت بها كافة أركان المنازعة الإدارية - على النحو المبين سلفا ، وإذ خلت نصوص القانون سالف الذكر مما يفيد اكتساب الجهة الإدارية إلى ثمة سلطة تقديرية تمكنها من الاختيار بالملائمة في مجال تطبيق مسلكها الطعين سالف البيان – فهي قد خالفت القانون والدستور - بما يثبت معه أن القرار المطعون فيه مشوب بالبطلان وبمخالفة القانون فضلاً عن انحرافه بالسلطة وإضراره بالطاعن .

ثانيا: في طلب الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار :

ومن حيث أنه من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين :

ركن الجدية بأن يكون القرار حسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء

وركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بإلغائه.  

الـركـن الأول الـجـديـة :

قضت به المحكمة العليا :

"اذا ما عين المشرع غاية محددة فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها ولو كانت هذه الغاية تحقق مصلحة عامة".

فأي سبب صحيح ينطوي عليه ذاك القرار المعيب المطعون فيه والذى جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون منطوي علي عيب الانحراف بالسلطة والافتقار الي السبب الصحيح متعين الإلغاء تأكيدا مما يثمن ركن الجدية في تلك الدعوي ويؤكد أن الدعوي جدية مما يدفع الطاعن الي الطلب وبقوة مشفوعة برجاء نيل الحق المشروع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  

بتطبيق كافة المبادئ والأحكام القضائية علي الطعن الماثل يتبين :

يتضح وبجلاء عيب عدم مشروعية القرار محل الطعن

من حيث السبب والمحل ومخالفة القانون

فضلا عن الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها .

الـركـن الثـانـي الاستعجال :

قضت المحكمة الإدارية العليا :

"من المقرر أن القضاء الإداري ليس ممنوعا بحكم النصوص المغلقة لباب الطعن بالإلغاء إلا من النظر في قرارات إدارية بذاتها عينت فيها بطريق التنصيص عليها وخصت بالذكر علي سبيل الحصر والتعيين ذلك أن الأصل المؤصل في بلد يقدس وعيه العام مبدأ المشروعية هو تسليط رقابة الإلغاء علي كافة القرارات الإدارية دعما للضمانة الأصلية التي يحققها قضاء الإلغاء لمن تحيفت بهم تلكم القرارات".

(طعن 1116 لسنة 7 مكتب فني ص 1300 بتاريخ 21/6/1964)

بتطبيق كافة المبادئ والأحكام القضائية علي الطعن الماثل يتبين :

الثابت من كل ما تم ذكره أن حالة الاستعجال متوافرة خاصة وأن القرار المطعون عليه بالطعن الماثل مخالفا للقانون مرجحاً إلغاءه موضوعيا فأنه يتحقق بحسب الظاهر من الأوراق ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأنه في حالة الاستمرار في تنفيذ هذا

القرار المطعون فيه يترتب عليه أضرار يتعذر معه تداركها فيما لو لم يقضي بإلغاء القرار الأمر الذي سوف يسبب حدوث الضرر المادي والمعنوي والأدبي الذي يستحيل درئه لو تم الاستمرار في هذا القرار المطعون عليه بالطعن الماثل .

ومن ثم يكون طلب القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه جدير بالقبول.

قضت المحكمة الإدارية العليا : "من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن :

"وقف تنفيذ القرار الإداري، يقوم على توافر ركنين :

الأول : هو ركن الجدية ، بأن يكون الطعن في هذا القرار قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه.

والثاني : هو ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها".

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1404 لسنة 33 ق  جلسة3/6/1989-  

الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 ص 919)

كما قضت المحكمة الإدارية العليا :

"وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقترن بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة وأن ذلك الشرط الشكلي واجب في حالة طلب المدعى وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعى أن يضيف إلى طلبه بوقف التنفيذ طلبا بالإلغاء حتى يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانونا وأما إذا كان المدعى قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدنية تملك الفصل في الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت من المحكمة ذلك تأسيسا على أن إقامة المدعى لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعنى أن طلب وقف تنفيذ التنفيذ وفقا للتكييف الصحيح لإدارة المدعى إنما يتضمن في ثناياه طلبا بالإلغاء".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 2138 لسنة 33 ق . ع جلسة 27/7/1991

والطعن رقم 1770 لسنة 34 ق جلسة 25/12/1994 ، الطعن رقم 1109 لسنة 45 ق جلسة 13/5/2001)

قضت المحكمة الإدارية العليا :"من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن " المعترف به لمحاكم مجلس الدولة عموماً ، رقابتها على القرارات الإدارية و مشروعيتها ، لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، ولها في ذلك أن تقوم بإلغائها أو إيقاف تنفيذها لو تبين صدورها بالمخالفة لأحكام القانون".

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1513 لسنة 34 ق  جلسة27/6/1993-  الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 935)

كما قضت : من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه :

"فيما يتعلق بأسباب القرار الإداري، أنه كلما ألزم الشارع صراحةً في القوانين أو اللوائح، جهة الإدارة بتسبيب قراراتها، وجب ذكر هذه الأسباب التي بُنى عليها القرار واضحةً جليّة ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبّلها، وإلا كان له أن يمارس حقّه في التقاضي ويسلك الطريق الذى رسمه القانون".

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 861 لسنة 38 ق  جلسة 2/5/1993-  الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1003)

كما قضت : من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد على أن :

"صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها".  

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2391 لسنة 34 ق  جلسة20/3/1990-  الموسوعة الإدارية الحديثة ج 35 ص 1004.)

فالفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة و الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة انحراف عن مبدأ تخصص الأهداف يكون العضو الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام , و لكنه يستخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص بتحقيقها .

و معنى ذلك أن لكل قرار إداري هدفين , أحدهما خاص و هو الذي حدده القانون أو يستفاد من طبيعة الاختصاص و هذا الهدف تختلف درجة تحديده من حالة إلى حالة أخرى كما أن له دائما هدفاً عاماً و هو المصلحة العامة ، التخصيص قد يستفاد من صراحة النص حيث حدد المشرع هدفا خاصا لقرارات وزير التموين هو توفير المواد التموينية للمواطنين و تحقيق العدالة في توزيعها فإذا استهدفت هذه القرارات تحقيق أكبر عائد اقتصادي للدولة فإنها تكون مشوبة بالانحراف بالسلطة و كذلك القرار الصادر بوقف العامل المحال للتحقيق عن العمل , يجب أن يكون الهدف منه هو تحقيق صالح التحقيق فإذا كان الهدف منه إسناد عمله إلى أخر كفء فإن هذا القرار يكون مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة ، و قد يستخلص الهدف المخصص من روح التشريع أو طبيعة الاختصاص فقد

حدد المشرع مثلا لسلطات الضبط الإداري هدفاً محدداً , و هو المحافظة على النظام العام فإذا استعملت الإدارة سلطاتها في هذا الخصوص لغير هذا الهدف كان قرارها مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة حتى و لو كان الهدف لا يجانب الصالح العام ، و في حالة عدم تحديد المشرع للهدف الخاص الذي يتعين أن يحققه القرار يكون تحديد هذا الهدف متروكاً لتفسير القاضي و استخلاصه لمراد المشرع و قصده , حيث يستعمل سلطته التقديرية في تحدي الأهداف الخاصة للقرار بكل الوسائل الممكنة كالرجوع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات التفسيرية و تتبع المناقشات التي دارت حول القانون ، و علة تطبيق قاعدة تخصيص الأهداف أن الجهاز الإداري بمختلف فروعه و تعدد أطرافه و تكاثر مسئولياته لا يمكن أن يتيح لأي فرد من أعضاء هذه النظام الضخم أن يأخذ على عاتقه تحقيق طائفة خاصة من المصالح العامة دون الطوائف الأخرى حيث إن التنظيم الهيكلي للإدارة الذي يترتب عليه أن السلطة الممنوحة للموظف يقابلها مجال معين من المصلحة العامة يتعين عليه تحقيقه و عدم خلطه مع مجالات المصلحة العامة الأخرى ، فالقانون هنا عين له الهدف وحدده و الذي من أجل بلوغه منحه السلطة فإن هو استخدم هذه السلطة للوصول إلى هدف أخر و لو كان يحقق مصلحة عامة فإن قراره يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة .

و قد كان لمجلس الدولة المصري ذات الموقف الذي يؤكد ضرورة احترام قرارات الإدارة للهدف الذي حدده المشرع لإصدارها و إلا قضى بإلغائها لخروجها على قاعدة تخصيص الأهداف .

3 ـ أن القرار الطعين مشوب بعدم فعالية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي فضلاً عن عدم مشروعيته ومخالفته للقانون واللوائح :

تعتبر القرارات الإدارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل ما يتعلق بالحاجات العامة وأسلوب تنفيذ ذلك ، والقرار الإداري بإعتباره تعبير عن إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الإدارية ، لأن مفهوم القيادة الإدارية الحديثة لا يعدو عن كونه صلاحية إتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعاً لمدى الصلاحيات التي خولها إياها المشرع من حيث سلطة التقدير أو التقييد ، إذ تعكس القرارات الإدارية مدى فعالية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه

الاجتماعي، وعلى خلاف ذلك فان الإدارة الضعيفة غير الكفؤة تؤثر سلبا على حياة الناس، وكم من التشريعات الإصلاحية العظيمة أفرغت من محتواها الإنساني

الاجتماعي بسبب ضعف الإدارة أو فسادها ، ويرى بعض فقهاء القانون أن القرار الإداري أضحى مصدراً من مصادر الحق لقدرته على إنشاء الحقوق العينية والشخصية ، تعبيرا عن أهمية القرار الإداري في الحياة المعاصرة.

والقرار الإداري يخضع لمبدأ المشروعية ، بمعنى وجوب أن تتم جميع تصرفات السلطات العامة في إطار القواعد الدستورية والقانونية و إلا كان التصرف معيباً وباطلاً يستوي في ذلك أن يكون التصرف ايجابياً كالقيام بعمل أو سلبياً كالامتناع عن عمل يوجبه القانون ، وعدم مشروعية القرار قد ترتب المسؤولية الجنائية في حالات معينة ، و الأصل

أن تتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية ، بمعنى انه يفترض فيها أنها قد صدرت صحيحة ومشروعة ، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، إذ بإمكان صاحب المصلحة في الطعن بالقرار الإداري أن يقيم الدليل على أن القرار الإداري مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية.

ويقصد بعيوب القرار الإداري ، أو حالات إلغائه ، حالات عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري والتي يمكن أن تؤدي إلى إلغائه عن طريق دعوى الإلغاء.

ولما كانت عناصر القرار الإداري هي : الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغرض أو الغاية ، فإن أشكال عدم المشروعية التي تعيب القرار الإداري هي:-

1) عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار (عدم الاختصاص).

2) عدم المشروعية التي تتعلق بالإشكال و الإجراءات (عيب الشكل).

3) عدم المشروعية التي تتعلق بأسباب القرار.

4) عدم المشروعية التي تتعلق بمحل القرار. (عيب مخالفة القانون).

5) عدم المشروعية التي تتعلق بالغرض(عيب الانحراف بالسلطة).

وكلما افتقد القرار الشروط القانونية اللازمة لإصداره بالنسبة لكل عنصر من عناصره

فإن ذلك يعد سبباً كافياً لطلب الإلغاء أمام القضاء

و ينص قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972، على انه: ـ

ويشترط في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو الأنظمة والتعليمات أو خطأ في تطبيقها أو الإساءة في استعمال السلطة .

ويذهب جانب من الفقه المصري إلى أن هذا النص يحدد أوجه الإلغاء بالأوجه التالية:-

1- عيب الاختصاص.

2- عيب الشكل.

3- مخالفة القانون.

4- إساءة استعمال السلطة.

يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي:-

أولاً: أن يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات.

ثانياً: أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص أو معيباً في شكله.

ثالثاً: أن يتضمن القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في استعمال السلطة.

وفي تطور قانوني مهم نص المشرع الدستوري في دستور مصر لسنة 2014 في المادة (97) منه على أنه:-

(يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) ، وهذا يعني إلغاء جميع الاستثناءات الواردة على ولاية القضاء الإداري ، مما يعني أن الطعن بالقرار الإداري أصبح أمراً متاحاً وممكناً أياً كانت جهة إصداره ومهما علت مرتبة مصدره في الدولة ) .

يعد هذا القرار اغتيالا لجهد الطلاب والمدرسين ولكل الدارسين ، ووأدا لنبوغهم، ويمثل أسوأ صور العدوان على حقوقهم، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها معنى ومقصدًا، وبهذه المثابة تؤدى هذه الهيكلة بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حال سريانها، إلى سرطنة التعليم، فلا أمل فى شفاء ولا يرجى اعتفاء، فلا تكون حقوق الطلاب والمدرسين والدارسين التى كفل الدستور صونها إلا وهما و سرابًا، ما يستنهض عدل هذه المحكمة بأن تحق الحق وتبطل الباطل، وتأمر بمحو تلك القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحقها من الوجود.

وحيث أنه يجب أن يعلم القائمون على أمور التربية والتعليم فى مصر أن إبداع طلاب الثانوية العامة علميًا كان أم أدبيًا أم فنيًا أم ثقافيًا، ليس إلا موقفًا حرًا واعيًا يتناول ألوانًا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها، وتتباين طرائق التعبير عنها، فلايكون نقلاً كاملاً عن المنهج العلمى، ولاترديدًا لآراء وأفكار يتداولها الأساتذة فيما بينهم دون ترتيبها أو تصنيفها، أو ربطها ببعض وتحليلها لأن العمل الإبداعى للطالب، هو فى الأصل يجب أن يكون بعيدا عن

التقليد والمحاكاة، فلا ينغلق الطالب استئثارًا، بل يتعداه انتشارًا ليكون مؤثرًا فى تقدم القيم الإنسانية والروحية فى المجتمع، وتلك أمور ينبغى معها دراسة كل العلوم ، وأن لا ينال من هذا الضمير المهنى والوطنى قرار إدارى، ولو صدر ممن ناط به القانون مسئولية رأس التربية والتعليم فى مصر.

أن القرارات موضوع الطعن جد خطيرة وغير مسبوقة فى مصر أو أية دولة تسعى إلى أن يكون التعليم ترسيخا للقيم الحضارية والروحية، وهدفا لبناء الشخصية، لكونها تنتقص من حقوق الطلاب، بما يستحقونه حقا وعدلا ، ترسم حدود مستقبلهم الجامعى ، وتنال من المبدأ الدستورى فى تأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتحول دون تنمية المواهب وتعطل تشجيع الابتكار.

فضلا عن أن تلك القرارات لم تتضمن ثمة قواعد موضوعية، ، ، وهو ما يفرغ التعليم من مضمونه، ويؤدى إلى عدم الإدراك والفهم ، وهو ما يمثل عدوانا صارخا على حقوق الطلاب ينال من الالتزام الدستورى الذى حفل به دستور مصر من إلزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة بمرفق التعليم .

وحيث إن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأيًا كان الوزراء القائمون عليها - لاتعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ولا هى من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لايجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها ، فلا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها ، فلايكون الخضـوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من معناها ومحتواها أو تعطل جوهرها وفحواها.

وحيث أن قرارات المطعون ضده بهيكلة مواد الثانوية العامة التى أدت إلى إلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية " الفرنساوى " مخالفة للمواد 26 و 27 و28 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم وذلك لعدم العرض على المجلس الأعلى للجامعات !!

ولهذه الأساب وللأسباب الأخرى التى سيبديها الطاعن بالمرافعات الشفوية والمكتوبة كان هذا الطعن .

وحيث أن هناك حالة استعجال قائمة وهى موعد بدء الدراسة فى 21 سبتمبر الجارى !!

لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالنظر ـ تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة

بمحكمة القضاء الإداري بـ            لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بما يلى :

نلتمس الحكم :

أولا : من حيث الشكل : بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد القانونى .

ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة في الثناوية العامة وهى " الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الثانية " مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .

ثالثاً : وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب على ذلك من أثارمع حفظ كافة حقوق الطاعن

مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب .

هذا مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى من أي نوع كانت ،،  

وكيل الطاعنين

د / على أيوب

المحامي بالنقض