قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بإعداد قوائم المُفرج عنهم بالعفو الرئاسى بمناسبة ذكرى الـ51 لـنصر أكتوبر .
ومن المقرر خروج المفرج عنهم من مراكز الاصلاح والتأهيل وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ51 لنصر أكتوبر المجيد.
قال مصدر مسئول بقطاع الحماية المجتمعية، أن اللجان المختصة بفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية قامت بتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن بعض نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل .
واضاف المصدر بأن ذلك يأتى استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
وكانت وزارة الداخلية، وفى وقت سابق شكلت لجنة عليا لفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 427 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
وتعمل اللجنة المشكلة على فحص ملفات مستحقى العفو عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى 6/10/2024 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 6/10/2024 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.