20 - 04 - 2024

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: قانون 148 ضيع الحقوق المشروعة للعمال

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: قانون 148 ضيع الحقوق المشروعة للعمال

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، ورئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، أن قانون التأمينات الاجتماعية، أثبت أثره العكسي، مشيراً إلى أن هناك عدد من الملاحظات ظهرت بعد تطبيقه

مضيفاً:" القانون خرج بالأساس مشوهًا، إذ أنه لم يأخذ في الاعتبار المكتسبات القانونية التي حصل عليها المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، مطالبًا بوضع القانون على رأس أجندات المجلس لتعديله، لإنصاف ملايين العمال وأسرهم".

وتابع خليفة، أن قانون 148 لسنة 2019 أثار غضب العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، وزيادة المدة التأمينية التي يستحق بموجبها العامل الحصول عليه المعاش المبكر، ووضع شروط تعجيزية للحصول عليه، مع ضياع حقوق العمال المشروعة المكتسبة من تطبيق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975.

وشدد على حق العمال في أموال التأمينات التي اقتُطعت على مدار سنوات طويلة من رواتبهم وقوت أبنائهم ضاع مع هذا القانون الذي لم يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل بالقطاع الخاص وما يتعرض له العمال من إصابات عمل تؤدي إلى عدم قدرة العامل على العمل في سن مبكر، أو حالات الفصل التعسفي للعمال فوق سن 50 سنة والذين لا يجدون عملا بالقطاع الخاص بسبب السن، لأن القطاع الخاص لا توجد به فرص عمل لمن تجاوز عمره 40 عاما إلا في أضيق الحدود".

ولفت إلى أن أهم مشاكل القانون تكمن فى المادتين 21 و24، إذ أنهما وضعتا شروطا تعجيزية يستحيل معها تطبيق المعاش المبكر، مشيرا إلى أنَّ القانون نص على أنه يجب أن يمضي مستحق المعاش مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز تبلغ 120 شهراً تزيد بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون لـ180 شهراً، ما يعادل 25 سنة فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما يجب تساوي مدد من يستحقون المعاش 65% من الأجر، بجانب توافر مدد 50% منها فى آخر أجر تسوية، تعطي الحد الأدنى للمعاش.

وأكد أنه يستحيل توفير شرط 25 سنة تأمينية والتي تطيح بحقوق العمال المكتسبة من تطبيق قانون 79 لسنة 1975م السابق لقانون 148 الجديد الذي يتضرر منه الكثير من العمال، وخاصة بالقطاع الخاص لكونه غير متناغم مع قانون العمل ومخالف لنصوص القوانين والتشرعات الاجتماعية والعمالية، منوها بأن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81، يتضررون من التشرع، لأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخالف المادة 70 من قانون الخدمة المدنية






اعلان