26 - 05 - 2025

القضاء الإداري يؤجل قضية الطعن على تصالح محتكري صمامات القلب إلى 26 ديسمبر

القضاء الإداري يؤجل قضية الطعن على تصالح محتكري صمامات القلب إلى 26 ديسمبر

استكملت اليوم السبت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن قائمة جرائم شملت الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات.

دفع المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببطلان تشكيل وانعقاد مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان حيث كان أحد محامي المتهمين عضوا بالمجلس بما يكشف عن انعدام قرار التصالح.

دفع سامح أيضاً بعدم دستورية المادة 21 من قانون حماية المنافسة التي أعطت الحق في الإذن بتحريك الدعوى الجنائية والتصالح لمجلس الجهاز.

وأوضح المحامي تعارضها مع مادتي الدستور 99 و18 والتي تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري لاتسقط الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

يذكر أنه قد جاء في حيثيات حكم محكمة الجنح الاقتصادية أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقاً معوجاً للكسب السريع الحرام من دماء وأنهم بذلك سيحتكرون تلك المناقصات وستغلوا أسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم ولاسيما أنها من الضروريات لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه إلى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة لتكاليف تلك المنتجات لإجراء العملية وسيزيد الأعباء على الفقراء منهم.

وفقاً للمحامي بالنقض صلاح بخيت فإنه تمت محاكمة متهمي سبع شركات بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث جاء في أمر الإحالة أن متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها قاموا بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض ترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

ووفقاً لمستندات القضية وأمر الإحالة في تلك الجريمة، فقد ألحقت الجريمة أضراراً جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط في ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.