قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون وفيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة 4 منه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 19 أكتوبر لحين إخطار جميع المطعون ضدهم، كما شهدت الجلسة حضور العشرات من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
وقال المحامي حمادة النجار، إن الحكومة حينما طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري، أخطرت بعض المطعون ضدهم وتجاهلت الآخرين، بما سبب تأجيل نظر القضية اليوم.
وانتقد النجار، رفض وزير العدل حتى الآن تنفيذ الحكم السابق بشأن إلغاء قرار تنظيم مدة الرؤية، موضحاً رغم وجود طعن إلا أن الوزير ملزم بتطبيق القرار لحين الفصل في الطعن.
وأكد: سوف نتخذ إجراءات ضد تجاهل الوزير تطبيق الحكم نظراً لتضرر آلاف الآباء من نظام الرؤية الحالي.
وقال أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين، إن موقف الحكومة غير مفهوم تماما، فرغم وجود حكم قضائي بإلغاء قرار وزير العدل بشأن نظام الرؤية على سند من عدم مناسبته تماماً وضرره البالغ على الأطفال وغيرهم إلا أنها قررت الطعن وكذلك لم يلتزم الوزير بتطبيق الحكم رغم إلزاميته ووجوب استصدار قرار بديل منه لحل إشكالية القرار الحالي الملغي بموجب القرار.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، وأكدت في حيثيات حكمها أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، ومن الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعديا على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.