عريضة الدعوى 39418 المرفوعة أمام القضاء الإداري ضد "الأعلى للإعلام"
- اللائحة غير دستورية فالدستور لايجيز منع النشر أو حجب المواقع الالكترونية او توقيع جزاء "عقوبة " أداء مبالغ مالية
- الاستناد إلى اللائحة في عقوبات "المشهد" اعتداء على الصحيفة وموقعها الالكترونى ويمثل إضرارا جسيما بها
- نصوص الدستور في شأن هذه الحريات لم تكن منحة أو منة ولكنها تتويج لكفاح ضد المصادرة والتقييد والرقابة
- الدستور وضع نصوصا لطالما رددها الصحفيون في كفاحهم ضد تغول سلطات الدولة علي حرية الصحافة والصحفيين
- يا ويلنا جميعا من محاصرة الصحافة والإعلام أو تقويضها وفرض الرقابة عليها ومصادرتها تحت مسميات باهتة لا تخفي إرادة تكميم الأفواه أو فرض الصمت
- وقف أو اغلاق الصحف أمر محظور قطعيا وتحت اى صورة من الصور أو الوجوه بموجب الدستور والمادة 3 من القانون 180 لسنة 2018
أقامت صحيفة المشهد الأحد الماضي دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ "لائحة الجزاءات" التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، قيدت الدعوى برقم 39418 لسنة 73 قضائية وحددت لنظرها جلسة 7 أبريل وهذا نص عريضة الدعوى:
"مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الثانية
" الاعلام والبث الفضائى "
يتشرف بتقديم هذا الطعن السيد الأستاذ/ مجدى محمد احمد عبدالجواد شندى عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة المشهد للصحافة والطباعة والنشر شركة مساهمة مصرية ومقرها 5 شارع عبدالرحيم صبرى الدقى الجيزة، ويتخذ له محلا مختارا مكتب الأستاذ / طارق نجيدة المحامى بالنقض 4 شارع طومانباى منشية البكرى القاهرة والأستاذ / حامد جبر المحامى بالنقض والاستاذ جمال احمد نصر المحامى بالنقض والاساتذة احمد عبدالنبى السيد مصلحى ، مروى عبدالمنعم عواض ، مصطفى قاسم محمد ، امنية اسامة المحامين .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
السيد الاستاذ / رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بصفته ومقر سيادته الكائن بمبنى التليفزيون المصرى بماسبيرو كورنيش النيل القاهرة .
نتشرف بعرض الاتى :
الموضــــــــــــــــــــوع
فوجىء الطاعن بصفته وسائر العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية ، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة ألاف متابع، فوجئوا بأن المطعون ضده بصفته قد أصدر القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ، وهى اللائحة التي اتسمت بانتهاك للدستور وللقانون 180 لسنة 2018 ، مخالفة اياهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية ، والتي اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على سلطة القضاء في توقيع العقوبات .
لذلك فإن الطاعن يطعن على القرار رقم 16 لسنة 2019 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام القانون 180لسنة 2018 وذلك للأسباب الأتية :
مقــــدمـــــة
حرص الدستور المصري علي أن يضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأي مقررا أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية وأساسا من أسس وبنيان وكيان ووجود الدولة .
وجاءت حرية الصحافة والإعلام في نصوص الدستور المصري محاطة بضمانات تحصنها من اى اعتداء ينتقص من أو يقيد أو يمنع دورها الوطنى باعتبار ان هذه الحريات والحقوق الاساسية هى أساس من اسس الدولة لا يستقيم بنيانها بدون تلك الحريات غير منقوصة ، ولاشك ان نصوص الدستور الحصينة في شأن هذه الحريات لم تكن منحة أو منة ولكنها جاءت تتويجا لكفاح عتيد ضد مصادرة أو تقييد أو رقابة الصحافة أو الإعلام بكل صوره ومن بينها البث الفضائي للقنوات أو البرامج أو المواقع الالكترونية ، فوضع الدستور نصوصا لطالما رددها الصحفيون المصريون في كفاحهم ضد تغول سلطات الدولة علي حرية الصحافة والصحفيين ولا ابلغ مثال لهذا العدوان إلا ما حدث في العقد التسعين من القرن الماضي ، وقد امتدت ثمرة هذا الكفاح لتحمى حرية الصحافة والإعلام بكل صورها ، ولا زال اغلب أبطال هذا الكفاح من الأحياء الشهود ، والذين لقنوا من أرادوا لهذه الحريات ان تتقوض وتنحسر في ذلك العصر ، لقنوهم دروسا من الوطنية والتحرر والدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاعتقاد والتي تعتبر الصحافة ووسائل الإعلام أبرز حصونها بل تكاد تكون الحصن الذي لابد وان يلتف حوله كل أبناء الوطن دفاعا ضد محاولات إسقاطه أو النيل من مكانته .
و يا ويل الوطن بأسره إن تسقط حصونه متمثلة في الحريات العامة ، يا ويل الوطن لو تغولت روح القمع واحتكار السلطة ونالت من سلطات مستقلة باعتداء أو تغول على استقلال القضاء الحصين ،أو المؤسسات الدستورية المستقلة .
يا ويل الوطن ويا ويلنا جميعا من محاصرة الصحافة والإعلام أو تقويضها وفرض الرقابة عليها ومصادرتها تحت مسميات باهتة لا تخفي إرادة التكميم للأفواه أو فرض الصمت وتعميم السكوت .
أسباب الطعــــــــــــن
القسم الأول
مخالفة القانون
أولا : بطلان القرار الطعون عليه لمخالفته المادة 3 فقرة اولى من القانون 180 لسنة 2018
نصت المادة 3 فقرة اولى على انه :
" يُحظر ، بأى وجه ، فرض رقابة على الصحف و وسائل الإعلام المصرية ، ويُحظر مصادرتها ، أو وقفها ،أو إغلاقها . "
وحيث ان مواد اللائحة التي تقرر توقيع جزاء منع نشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية أو المادة الإعلانية أو حجب المواقع الالكترونية للصحف أو الشخصية التي يزيد عدد متابعيه على خمسة آلاف متابع والمنصوص عليها بالمواد 5 ، 6 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 23 ، 26 ، 27 قد خالفت نص المادة 3 فقرة اولى من القانون 180 لسنة 2018 ، اذ ان منع النشر أو بق المادة الصحفية أو الاعلامية وحجب المواقع الالكترونية للصحف أو للصفحات الشخصية ما هى الا صور من صور المصادرة ووقف واغلاق الصحف ووسائل الاعلام المحضور الاقتراب منها بهذه الصور وفقا للدستور ووفقا للمادة المبينة عاليه ، الامر الذى يقطع ببطلان القرار 16 لسنة 2019 المطعون عليه .
ثانيا : بطلان القرار الطعين كونه قد تجاوز سلطاته وصلاحياته الادارية ليتجرأ على سلطة التشريع في شأن انشاء جزاءات لم يقررها القانون 180 لسنة 2018 في باب العقوبات ، ويجرم افعال من الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى التي يتابعها خمسة ألاف متابع ويعتبرها دون وجه من القانون انها من المنصات الاعلامية التي يسرى بشأنها ما يسرى بشأن الوسائل الاخرى .
ثالثا : بطلان القرار بشأن ما قرره من جزاءات هى في حقيقتها عقوبات جنائية لا يجوز تشريعها الا بقانون ، ولايجوز توقيعها الا بحكم قضائى ، ولايجوز للمحاكم تناولها الا باحالة ممن يملك ذلك وهى النيابة العامة دون سواها .
القسم الثانى
عدم دستورية القرار الطعين
كما ندفع بعدم الدستورية من وجهين :
الوجه الأول
عدم دستورية مواد اللائحة التي تقرر توقيع جزاء منع نشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية أو المادة الإعلانية أو حجب المواقع الالكترونية للصحف أو الشخصية التي يزيد عدد متابعيه على خمسة آلاف متابع .
والمنصوص عليها بالمواد 5 ، 6 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 23 ، 26 ، 27 لمخالفته لنصوص المواد 5 ،65 ، 70 ، 71 من الدستور المصرى
تنص المادة 5 من الدستور على أن :
" يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية ، والتداول السلمى للسلطة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ، على الوجه المبين بالدستور ."
كما تنص المادة 65 على أن :" حرية الفكر والرأى مكفولة .ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ،أو بالكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ."
تنص المادة 70 من الدستور المصرى على ان :" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة ..".
كما تنص المادة 71 من الدستور على انه : " يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو وقفها أو إغلاقها ، ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة . "
وحيث أن منع نشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية أو المادة الإعلانية أو حجب المواقع الالكترونية للصحف أو المواقع الالكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيه على خمسة آلاف متابع ،هو في حقيقته وقف أو اغلاق للصحيفة الورقية أو الالكترونية أو وسيلة الاعلام الفضائى التليفزيونى والاذاعى باعتبارها من وسائل الاعلام المقروء أو المسموع أو المرئى ، وهو الامر المحظور قطعيا وتحت اى صورة من الصور أو الوجوه ، الامر الذى يبين معه مدى المخالفة الدستورية للجزاءات التي يقررها القرار رقم 16 لسنة 2019 بشأن اصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، والتي نص عليها القرار و الواردة في المواد 5 ، 6 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 23 ، 26 ، 27 .
وقد قضت محكمة القضاء الادارى واستقرت احكامها على ان :
".....وعلي ذلك فإن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي لايقوم إلا بها ولا يعدو الاخلال بها أن يكون انكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لايجوز فصلها عن ادواتها وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها فلا يعطل مضمونها أحد بقانون أو بقرار ولا يناقض الاغراض المعقودة من ارسائها .
ومن حيث أن حرية الصحافة بوصفها أحد مظاهر حرية التعبير عن الرأي فلا يجوز ممارستها اكتفاءاً بتقرير المسئولية عن إساءة استعمالها .
كما يتعين لدى تنظيم ممارستها، ألا يترتب على هذا التنظيم حظرها ولو بصفه جزئية أو تقييدها إلا بالقدر الضروري لحمايتها وفي الحدود المقررة بالدستور والقانون .
ومن حيث أن المستفاد من الاطلاع على نصوص الدستور والقانون رقم 96 لسنة 1996 فإن أياً منهما لم يجز المصادرة الادارية للصحف المصرية وهو ما أكده المشرع في القانون المشار إليها من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأي العام واسهاماً في تكوينه من خلا حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الانباء وذلك كله في اطار المقومات الاساسية للمجتمع واحكام الدستور والقانون ثم جاءت المادة الخامسة متضمنة حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو الغاء ترخيصها وبالتالي يتعين الالتزام بمنهج الاخذ بالتفسير الضيق في تفسير اي نص او لائحة يقيد او يحد من حرية الصحافة لممارسة دورها وحقها في التعبير على ان يكون ذلك دائماً ابداً بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنه احكام الدستور والقانون في شأن الاعلاء من هذه الحرية على نحو ما سبق البيان ."
" حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 53 لسنة 48 ق جلسة 14 / 12 / 1999 "
الوجه الثانى
عدم دستورية المواد التي تعطىللمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الحق في توقيع جزاء " عقوبة " الأداء للمبالغ المالية أينما وردت نصا في لائحة الجزاءات الصادرة بالقرار 16 لسنة 2019 وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد 7، 10 ،14 ، 15 ، 16 ، 17، 18، 19، 21 ، 23 ،24 ، 25 ، 26
لمخالفتها لنص المادة 95 من الدستور المصرى الذى تنص على أنه
" ....... ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ، ... "
وحيث ان القرار المطعون عليه 16 لسنة 2019 قد أجاز للمطعون ضده بصفته توقيع عقوبة وهى الغرامة المالية والمسماة " الإلزام بأداء مبلغ مالى " يقررها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وهو ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع العقوبات ولو كانت من صنف الغرامات ، الأمر الذي يوصم القرار _ الذي يخول للمجلس الأعلى لتنظيم توقيع جزاءات وغرامات مالية _ بعدم الدستورية لانتهاكه المبدأ الدستورى الصريح المنصوص عليه في المادة 95 " بأنه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ..." .
لما كان ما تقدم وكان الطاعن عن نفسه وبصفته من الصحفيين المخاطبين باحكام القرار الطعين ومن اصحاب الصفحات الشخصية التي يتابعها اكثر من خمسة ألاف متابع ، فضلا عن كونه من المصادر الاعلامية التي تباشر عملها في الاعلام من خلال استضافته بالقنوات الفضائية والتليفزيونية في الداخل والخارج ، ومن ثم فانه من اصحاب المصلحة والصفة في الطعن على القرار الطعين .
وحيث ان القرار المطعون فيه للأسباب سالفة البيان موصوم بعيوب مخالفة القانون والتعسف والانحراف بالسلطة ومخالفة الدستور الأمر الذي يكون جديرا الحكم بالإلغاء .
==========
طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة
سبق أن قلنا أن الدستور المصري قد حرص علي أن يضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأي مقررا أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية وأساسا من أسس وبنيان وكيان ووجود الدولة ، ووضع النصوص الكفيلة بحماية حرية الصحافة والطباعة والنشر على النحو المبين بنصوص المادة 70 ، 71 نظرا لخطورة المساس بهذه الحرية على المجتمع ذاته .
وحيث ان تنفيذ القرار المطعون عليه يمثل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والاعلام بصفة عامة ويمثل اعتداء على صحيفة المشهد وموقعها الالكترونى بصفة خاصة ويؤدى إلى الاضرار الجسيم بها ، وبالصفحة الشخصية على موقع الفيسبوك للطاعن التي يتابعها اكثر من خمسة ألاف متابع ، كما انها تمثل خطرا محدقا بالصحفيين العاملين بجريدة المشهد وموقعها الالكترونى ، ويهدد كيانها القانونى والمالى وسط التعثر الكبير الذى تعانيه الصحافة المصرية ، فضلا عن ان المطعون ضده قد قام بالفعل باصدار قرارات بحجب المواقع الالكترونية وووقف البرامج الاعلامية وتغريم المخالفين من وجهة نظره ، وكل ذلك مخالف للدستور ، وعلى الاخص توقيع الغرامية المالية كونها تصدر من غير جهة قضائية أو بموجب حكم قضائى ، الامر الذى يتوافر لطلب وقف التنفيذ شروط الاستعجال والجدية والخطر والضرر على الوجه الذى يلتمس معه الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في طلب الالغاء .
بناء عليه
يلتمس الطاعن بصفته من سيادتكم التفضل بتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن بصفة مستعجلة للمخاطر والاضرار الجسيمة التي ستلحق بالصحافة والاعلام والبث الفضائى بصورة عامة من جراء استمرار المطعون ضده بصفته في تنفيذ القرار المطعون عليه .
ويلتمس الطاعن بصفته الحكم في الطعن :
بقبول الطعن شكلا
وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2019 من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وما يترتب عليه من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان .
وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .
مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات الرسمية ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن عن نفسه وبصفته
طارق نجيدة المحامى بالنقض"
لمشاهدة صور الطعن .. اقرأ على الموقع الرسمي
من المشهد الأسبوعي .. اليوم لدى الباعة