أعلنت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان لها اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته، يوم الأحد 28 أبريل المقبل، وأضاف البيان أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة".
ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة، فيما يطالب المحتجون بإعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه وبدء مرحلة انتقالية بإشراف مستقل للإعداد لنظام حكم جديد.
ومن جهته علق علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، على القرار بالقول أن الحكومة الجزائرية الجديدة مضيعة للوقت، مؤكدا على أن الشعب الجزائري نجح في إسقاط العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، ونجح في فرض إرادته لإنهاء نظام الفساد والمفسدين، مشددا على أن الجزائر تقع تحت قبضة قوى غير دستورية استغلت الفراغ الرئاسي. عدما أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، تثار التساؤلات من جديد بشأن مصير المنصب الشاغر، ويجيب عليها الدستور.
وعن مرحلة ما بعد بوتفليقة، فإنه بحسب دستور الجزائر، فإنه في أعقاب تنحي الرئيس بوتفليقة، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.
ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا".
وتضيف المادة: "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة".
كما تنص المادة على أن "رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة). ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".