قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي
ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مارس 2018
وطالبت الهيئة -في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية- بـ10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجددا بعم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبصفة احتياطية طالب الطعن بـ3 مطالب هي أولا: القضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية المختصة بنظر منازعات أصحاب المعاشات؛ لانتفاء صفة الموظف العام بشأنهم وانتفاء صفة القرار الإداري بشأن المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم وحقوقهم التأمينية.
آ
وثانيا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ومحليا وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويشغلون وظيفة من الدرجة الثانية فما دونها حتى الإحالة للمعش، وذلك لأن اختصاص نظر منازعات هؤلاء منعقد للمحاكم الإدارية المختصة، فضلاً عن عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بدعوى من هم خارج نطاقها الإقليمي، ومن ثم عدم اختصاصها محلياً بنظر دعاوى أصحاب المعاشات الذين كانوا من الموظفين العموميين بالدولة شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما يعلوها من أبناء المحافظات الأخرى
وأقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا