15 - 09 - 2025

التفاصيل الكاملة للمواد الواقعة حيز "التعديلات الدستورية" وتقرير اللجنة العامة بالنواب حولها

التفاصيل الكاملة للمواد الواقعة حيز

تقدم النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائب بشأن تعديل الدستور

ويتكون، تقرير اللجنة العامة من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، يتعلق القسم الأول بـ"المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور".

ويتعلق القسم الثانى بـ"مضمون طلب التعديل".

والثالث يتعلق بـ"مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية" ويتعلق القسم الرابع بـ"المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة" أما القسم الخامس آ والأخير فيتعلق بـ"رأى اللجنة."

  • القسم الأول "المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور"

أشار التقرير، إلى أن المادة "226" من الدستور تقضى بان لكل من رئيس الجمهورية، ولخمس اعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب على النحو التالى:

أ: وجوب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل

ب: يقدم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو من خمس اعضاء مجلس النواب

ج:مناقشة المجلس لمبدأ التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه

د: يصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية اعضائه

ه: اذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى

و: وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة

ز: اذ وافق المجلس على التعديل بثلثى أعضائه، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة

ح: يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء

ط: وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.

ثانيا : المرجعية اللائحية : المواد 122و143 من اللائحة الداخلية للمجلس

لفت التقرير، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت الإجراءات الواجبة عند نظر تعديل الدستور فى حالتى تقديمه من رئيس الجمهورية، أو تقديمه من اعضاء مجلس النواب وبما أن الطلب فى الحالة المعروضة مقدم من خمس اعضاء المجلس فان اللائحة الداخلية للمجلس اوردت الالتزام بإتباع الإجراءات الأتية:

1:آ تقضى المادة 140من اللائحة بان لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.

وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها.

ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور، شفاههً أو كتابةً، إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.

2:آ آ تقضى المادة 141 من اللائحة بان يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.

فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.

ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

3:آ وتقضى المادة 142 من اللائحة بأنه إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمـواد من 135 إلى 139 من هذه اللائحة.

حيث تقضى المادة 134 الفقرة الثالثة والرابعة على أن يتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلث أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.

وتقضى المادة 135 بأن يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

وتقضى المادة 136 بأن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وتقضى المادة 137 أن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

آ 

وتقضى المادة 138 بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.آ 

وتقضى المادة 139 بأن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.

ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

وتقضى المادة 143 أنه فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.آ 

  • القسم الثانى: مضمون طلب التعديل

آ 

بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة انه قد استند إلى بعض المبادئ الأساسية التى رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل وترى اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتى كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات فى تنظيم سلطات الحكم

وحدد تقرير اللجنة العامة آ مضمون التعديلات وأسبابها كما جاءت فى طلب مقدمو الاقتراح بالتعديل على النحو الاتى

اولا: النصوص المقترح استبدالها

1:آ المادة "102"

يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الاولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافىء للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما اثارته من مشكلات فى التطبيق العملى

2:المادة "140"

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الاولى من المادة "140" إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من اربع سنوات، والتى اظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى وتعديل ما يلزم لذلك

المادة "160"

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الاولى من المادة "160" استحداث منصب نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى اداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذرحلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية

4:آ المادة "185"

تضمن الطلب تعديلا بانشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا

المادة "190"

يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصرمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة

6:آ المادتان " 189و193

يستهدف اقتراح تعديل المادة "189/فقرة ثانية "والمادة "193/فقرة ثالثة "توحيد الية اجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيارقرار من رئيس الجمهورية وان يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين اقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع انشاء منصب رئيس المحكمة من بين اثنين احدها ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية

آ 

آ 

7:آ المادتان "200و204"

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الاولى من المادة "200"

إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادىء الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدوة كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة "204"منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشات التى تقتضى الضرورة حمايتها

8:آ المادة "234"

يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد

9:آ المادتان "234،244"

يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والاشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدا المواطنة ويقوى النسيج

ثانيا : النصوص المستحدثة المقترح اضافتها

1:آ تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصته

2:آ انشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدفزيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والاراء ويتكون المجلس من عدد لايقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وان يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الاخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة امام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ

ثالثا: النصوص المقترح الغاؤها

يستهدف التعديل الغاء المادتين "212و213ط فى شان الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التى تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما فى ضوء تعقد المشكلات التى تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة

القسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية

انتهت اللجنة العامة بعد المناقشة والدراسة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة "226 " من الدستور والتحقق من الهدد المطلوب توقيعه من النواب فضلا عن انه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه وبالتالى يكون الطلب مقبول من ناحية الشكل

وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى المادة "226"من الدستور والذى ينص على انه "وفى جميع الاحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادىء الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات فان اللجنة انتهت إلى أن الحظر المشار اليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى اكثر من مدتين انتين ولايتطرق إلى زيادة امد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات وهو الراى الذى قال به بالفعل الفقاء فى القانون الدستورى فضلا عن أن التجربة والواقع اثبت أن فترة الرئاسة الاربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية اطلاقا لتحقيق ابعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة فى اعقاب الثورات وفى ضوء اوضاع اقليمية غير مستقرة

وتضمن الطلب اقتراح تعديل "12" مادة من مواد الدستور واستحداث "8" مواد جديدة واضافة مادة وحيدة انتقالية ومن ثم يكون الطلب حدد المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل ومبرراته

القسم الرابع : المبادىء الاساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة

نوهت اللجنة العامة إلى انه لاينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة وليس فى ذلك عيب أو انتقاص وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك

واكدت اللجنة العامة ضرورة أن تكون بوصلة اى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم هو بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة دون المساس بالضمانات الاساسية التى كفلها الدستور

واشار التقرير إلى أن اللجنة العامة استعرضت ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى وصف الدستور حيث ذهبت إلى أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة وانما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضتها الجماعة وتحدد على ضوءها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها اخذة فى اعتبارها الرؤية الاعمق لحقوق الانسان واستقرت المحكمة الدستورية على أن الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور افاقه الرحبة فلا يكون نسيجها الاتناغما مع روح العصروما يكون كافلا للتقديم فى مرحلة بذاتها يكون حريا بالاتباع بما لايناقض أحكاما تضمنها الدستور

وتضمنت أحكام الدستورية أن النصوص الدستورية لايجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لاوضاع جاوز الزمن حقائقها فلا يكون تبنيها والاصرار عليها ثم فرضها بالية عمياء الا حرثا فى البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا

واستعرضت اللجنة العامة المبادىء التى يقوم عليها الحكم بشكل عام ومنها

1:آ أن الشرعية الدستورية واعتبار أن الدستور المصدر لكل قاعدة حاكمة لنظام الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتاكيد على أن السيادة للشعب وانه مصدر السلطات

2:آ الحفاظ على مدنية الدولة وحماية الحقوق والريات والفصل بين السلطات والتوازن بينهما

3:آ ترسيخ وتدعيم مبدا المواطنة وتقوية النسيج الوطنى بتمثيل عادل لجميع الفئات

المبادىء الاساسية للتعديلات المقترحة

اشار تقرير اللجنة العامة إلى أن التعديلات المقترحة استندت على مجموعة من المبادىء الاساسية لتحقيق الاهداف المرجوة من طلب التعديل وهى كالاتى

اولا: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوزان بين طوائف المجتمع

أ:دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها حيث يستهدف تعديل الفقرة الاولى من المادة "102"حجز نسبة لا تقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب لصالح المرأة وفقا لقاعدة التمييز الايجابى من جهة وبالتكامل مع حكم الفقرة الثانية من المادة "11" من الدستور التى تلزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على أن يطبق هذا الحكم مع الفصل التشريعى الجديد

ب: استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا

آ 

آ حيث استهدف التعديل المقترح للمادة "243"ان يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجالس النواب وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط ويستند التعديل على مبدائى التمييز الايجابى ودعم النسيج الوطنى على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد

ج: استمرار تمثيل الشباب والأقباط المصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتاآ 

حيث استهدف التعديل المقترح للمادة "244" أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والأقباط والاشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مبادىء المواطنة والتمييز الايجابى وتوسيع المشاركة السياسية على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد

ثانيا : فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسى

أ : امكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو اكثر حيث تضمن طلب التعديل استبدال نصى الفقرتين الاولى والاخيرة من المادة "16(ط واضافة نص جديد يستحدث منصب نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته فى اداء مهامه وذكرت اللجنة العامة أن هذا التعديل يجد تبريره الكافى فى اتساقه مع النظام المصرى الذى جمع بين ملامح النظام الرئاسى والنظام البرلمانى والذى يفترض ثنائية السلطة التنفيذية من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة اخرى ومن ثم يفضل وجود نائب أو اكثر للرئيس يحل محله اذا قام مانع مؤقت عوضا عن رئيس الوزراء طبقا للنص القائم

آ 

آ ب: تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من اربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية واشار تقرير اللجنة إلى أن التعديل المقترح للفقرة الاولى من المادة "140" يعالج ما كشف عنه الواقع العملى من عدم ملائمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية باربعة سنوات فقط نظرا لقصرها وعدم مراعتها لواقع وظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية والاقليمية وقد ارتبط بالتعديل المذكور استحداث حكم انتقالى ينظم طريقة سريانه على رئيس الحالى

ثالثا: فى مجال السلطة القضائية

أ:تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا

وذلك بترشيح خمسة من اقدم سبعة من الهيئة القضائية وبذلك يكون قد مزج بين معيارى الاختيار والاقدمية معا بما يكفل توازن السلطات واوضح التقرير أن رئيس الجمهورية وهو يباشر هذا الاختصاص فانه يباشره بوصفه رئيسا للبلاد وليس رئيسا للسلطة التنفيذية

وترى اللجنة العامة أن التعديلات المقترحة على المواد "185و189" الفقرة الثانية والمواد "190و193" الفقرة الثالثة قد تبنت حزمة من الإصلاحات تكفل تحسين عناصر التوازن فى العلاقة بين السلطات وضرورة استحداث الية واضحة لاختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية وفق مبدا استقلال السلطة القضائية وتوازن الصلاحيات والرقابة

ب: انشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء

واكدت اللجنة العامة انها تؤيد مع ما اورده مقدمى التعديل من أن الواقع العملى كشف بوضوح عن الحاجة لانشاء مجلس أعلى يختص بالنظر فى الشئون المشتركة للهيئات القضائيةآ 

آ 

ج: اعيدت صياغة المادة "190" من الدستور لتجعل اختصاص مجلس الدولة مراجعة مشروعات القوانين التى تحال اليه

رابعا : فى مجال مهمة القوات المسلحة

استهدفت حزمة التعديلات الخاصة بالمواد "200/الفقرة الاولى و204 / الفقرة الثانية و234" إعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة بما يخولها صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق حريات الافرادحيث كانت القوات المسلحة المصرية دائما هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة واشارت اللجنة إلى أن التعديلات تضمنت

#آ إعادة صياغة دور القوات المسلحة فى شان حماية وصون الدستور والديمقراطية

#جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل دائم وليس مؤقت

#آ اسباغ الحماية القانونية على المنشات الحيوية والمرافق العامة بتقرير اختصاص القضاء العسكرى عند قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشات

خامسا:فى مجال إصلاح نظام الانتخابات

اوضح تقرير اللجنة العامة أن حكم المحكمة المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الاول من مارس 2005 بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب للمغايرة بين قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين والمدلول المختلف لكل من لفظى السكان والناخبين

واوضحت اللجنة أن التعديل المقترح على الفقرة الثالثة من المادة "102" بالغاء عبارتى التمثيل المتكافىء لللناخبين بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك لما اثاره الجمع بين هذا الشرط وشرط التمثيل العادل للسكا ن والمحافظات من غموض وتضارب فى التفسيرات وصعوبات كبيرة فى التطبيق العملى

وقالت اللجنة أن استخدام عبارة التمثيل العادل للسكان والمحافظات يحقق الوضوح ويقضى على اى تفسيرات متضاربة فضلا عن تحقيقه العدالة والتوازن فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع توفير قدر مناسب من مرونة التقسيم

سادسا: انشاء وتنظيم مجلس الشيوخ

اكد تقرير اللجنة العامة أن التعديل الخاص بانشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصرى ينحاز إلى مبدا ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به فى عدد من النظم البرلمانية المتطور حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة اساسية لانجاز العملية التشريعية بطريقة صحيحة حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين باستفاضة فى كلا المجلسين ويدعم نظام المجلسين استقرار الحياة السياسية فى الدولة ويمثل توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

سابعا : فى مجال ادارة الصحافة والإعلام

اشار التقرير إلى أن الاقتراح بالغاء المادتين 212و213 من الدستور بسسبب الصعوبات العملية التى كشف عنها التطبيق الواقعى للمواد من "211و212و213" من الدستور فى ظل تعقد المشكلات التى تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة

ونوهت اللجنة إلى انها ترى الاكتفاء بدور المجلس الأعلى لتنظيم العلام

خامسا : رأى اللجنة

وفيما يتعلق القسم الخامس المتعلق برأى اللجنة، تضمن أن طلب التعديل المعروض يأتى وفقا للإجراءات التى نص عليها الدستور وتتوافر فى شأنه الشروط والدستورية واللائحية ويرتكن على واقع جديد تعيشه البلاد بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورة مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملى لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة، والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التى فجرت ثورة 30يونيو، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 ومدنية الدولة المصرية ودعم الوحده الوطنية والسلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، وضمان توسيع مشاركة كافة فئات المجتمع فى الحكم وبخاصة العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشحاص ذوى الإعاقة ولإعادة تنظيم سلطات الدولة والحفاظ على استقلاليتها والفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهم.

ورأت اللجنة العامة ضرورة الحاجة أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية وعلى وجه الخصوص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية واستحداث قانون مجلس الشيوخ فضلا عن تعديل قوانين أخرى، فيما توافق أعضاء اللجنة العامة آ بالأغلبية المتطلبة قانونًا آ بما يفوق ثلثى عدد أعضائها.

آ 

آ 

آ