07 - 05 - 2025

العشري: توافق العمال والنقابات المستقلة على 43 مادة من مشروع قانون العمل

العشري: توافق العمال والنقابات المستقلة على 43 مادة من مشروع قانون العمل

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى توافق ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 43 مادة من مشروع قانون العمل الجديد منها 9 مواد إصدار، و 10 تعاريف وأحكام عامة” بعد ثلاث جلسات للحوار المجتمعى بالوزارة واستكمالها بعد أسبوعين.

وكشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة -فى تصريح لها اليوم الاربعاء – أن المواد التى تم الاتفاق عليها هى إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل
والخارج برئاسة الوزير المختص, ويضم ممثلين للوزارات المعينة، ولاتحادات العمال وفقآ للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم, مع مراعاة
التساوي فيما بينهم.

وأوضحت أن المجلس يختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، علي أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشارت عشري إلى أن مشروع قانون العمل أعطي كل قادر على العمل أو راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته, مع
بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها, وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل وتحدد البيانات
التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

وقالت إن المشروع ألزم جهة العمل بعدم تشغيل طالبي العمل ما لم يكونواحاصلين على شهادة القيد “كعب العمل” فيما تم الاتفاق على عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلا علي ترخيص بذلك وفقا للقانون، كما حظر المشروع علي أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة او الوكالة مزاولة عمليات التشغيل او اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لدية لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسر هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، علي أن يتضمن الترخيص المهن التي يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قراراk بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.

كما حظر علي الجهة المرخص لها أن تتقاضي من العامل أي مقابل – بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أي مسمي نظير تشغيله, ولها أن تحصل علي أتعابها من المنشآت التي تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما, سواء في مجال تقديم استشارات التوظيف او إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه، وحدد مشروع قانون العمل
حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه, أو تقاضي المرخص له طالب العمل أي مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة.

و حظر المشروع أيضا مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات, والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة ببلدانها.

كما حظر المشروع علي الجهات السابقة تقاضي أي مبالغ من العامل بطرق مباشرة أو غيرمباشرة، ويحق لها أن تقاضي اتعابها من أصحاب الأعمال وفقا للاتفاق المبرم بينهما