17 - 09 - 2025

ما يلزم الموظف إذا تغيب على عمله بدعوى المرض

ما يلزم الموظف إذا تغيب على عمله بدعوى المرض

السؤال:
أنا عملي بالحكومة وليس خاصا، ستة أيام بالأسبوع، ولكن عددنا كبير والمكان صغير، فنقسم الأيام علينا بحيث إن كل فرد ينزل يومين أو ثلاثة بمعرفة المدير، وهذا يسري على جميع المحافظات تقريبا، ونأخذ المرتب كاملا؛ لأن الشغل مقسم علينا، ولكن حدثت لي ظروف لم أتمكن من الذهاب للعمل، وكان ذلك لمدة شهر، وأخبرتهم في العمل بذلك، ولكن قلت: إني مريضة؛ لعدم مقدرتي على ذكر السبب الأصلي، وقلت لهم: أن أعمل إجازة مرضية، ولكنهم قالوا لي: إن العدد كبير وهناك أناس جدد، فعدم حضوري لن يؤثر على سير العمل، وقبضت المرتب، فهل حلال علي أن أصرفه، أم أخرج جزءا منه على أساس أننا نقبض المرتب كاملا وننزل نصف الأيام، أم أخرجه كاملا لله، أو للهيئة، أو فيم أخرجه؟ مع العلم بأن مدير المكان على علم بذلك. يا ليت الإجابة تكون بكلام بسيط وواضح وسهل الفهم. وشكرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت في كذبك على جهة عملك بادعائك المرض، وقد كان بإمكانك أن تلجئي إلى استعمال المعاريض، فإن فيها مندوحة عن الكذب، وانظري الفتوى رقم: 210901.
وحيث أنك قد ادعيت مرضا لا حقيقة له، وموافقة المدير إنما كانت بناء على هذا الادعاء الكاذب، فإن هذه الموافقة لا يعتد بها، كما لا يعتد بموافقته أيضا إن كان غير مخول بذلك أصلا، وعلى ذلك فيلزمك أن تخرجي مرتب الشهر المذكور فتدفعيه إلى الجهة المختصة بالماليات في عملك، فإن تعذر ذلك أو خشيت من وضعه في غير موضعه فعليك بصرفه في المصالح العامة ووجوه الخير. وانظري الفتويين التاليتين أرقامهما: 192337، 99036
وراجعي بشأن تقسيم أيام العمل بين العاملين فتوانا رقم: 100040.
والله أعلم.