السؤال:
ما حكم الوصية؟ مثلا كأن يوصي الإنسان قبل موته بإرث ملكية، أو مال، أو قطعة أرض لأحد أولاده؛ لضعفه، أو لفقره، أو لصغر سنه؟
الفتوى:
ما حكم الوصية؟ مثلا كأن يوصي الإنسان قبل موته بإرث ملكية، أو مال، أو قطعة أرض لأحد أولاده؛ لضعفه، أو لفقره، أو لصغر سنه؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالوصية لأحد الأولاد ذكورا، أو إناثا بشيء من التركة، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة. فإن لم يرضوا، فلا حق لذلك الولد المُوصَى له إلا في نصيبه الشرعي من الميراث فقط. وكونه فقيرا، أو ضعيفا، أو صغيرا لا يغير من الحكم شيئا؛ وانظري المزيد في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث، ومذاهب العلماء في ذلك.
والله أعلم.