السؤال:
ماتت أختي منذ حوالي ستة شهور، هذه الأخت ابنة زوجة الأب يعني: أختي من جهة الأب فقط، وتركت وراءها ثروة ومالا كثيرا، هل لنا الحق في الإرث أنا وأخي أم لا؟
الفتوى:
ماتت أختي منذ حوالي ستة شهور، هذه الأخت ابنة زوجة الأب يعني: أختي من جهة الأب فقط، وتركت وراءها ثروة ومالا كثيرا، هل لنا الحق في الإرث أنا وأخي أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأخ من الأب والأخت من الأب يعتبران من جملة الورثة، ولكنهما يرثان بشروط وهي كالتالي:
1 ـ عدم وجود الأب.
2 ـ عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل.
3 ـ عدم وجود أخ شقيق للميت.
فإذا كانت المتوفاةُ أختَكِ من الأب ولم يوجد أبوكم ـ بأن مات قبلها، أو كان به مانع من موانع الإرث ـ ولم يوجد لها فرع وارث ذكر، وليس لها أخ شقيق؛ فإنك وأخاك ترثانها، وإذا وجد واحد ممن ذكرنا فإنكما تسقطان به ولا ترثانها.
والله تعالى أعلم.