09 - 07 - 2025

حكم فرض غرامة تأخير بسبب ارتجاع الشيك، أو تأخر سداد الدين

حكم فرض غرامة تأخير بسبب ارتجاع الشيك، أو تأخر سداد الدين

السؤال:
قلتم بأنه لا يجوز كمؤجر لشخص ما بأخذ غرامة شيكات راجعة للإيجار للشقة. يوجد هنا في دولة الإمارات بعض البنوك الإسلامية التي تفرض غرامات في حالة رجوع الشيكات، وأيضا بعض الدوائر الحكومية تفرض غرامات في حالة التأخر عن السداد، مثلا كالصرف الصحي أو الكهرباء والماء. هل الحكم في أخذ الغرامة للدولة هو نفس الحكم في أن المؤجر يأخذ غرامة للشقة؟. شكرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففرض بعض البنوك الإسلامية أو بعض الدوائر الحكومية لغرامة عند تأخر المدين عن الوفاء بالدين ليس تشريعا حتى يحتج به، ويجعل ذلك أصلا شرعيا يقاس عليه، فغرامة التأخير لا يجوز فرضها ولا أخذها على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن ذلك كله من ربا الجاهلية حيث كانوا يقولون للمدين إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، وبالتالي فلا يجوز، وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409 أنه: قررالمجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

ثم إن البنوك الإسلامية التي ذهبت لجانها الشرعية إلى جواز فرض تلك الغرامة قد خرَّجوها على أساس أن العميل يوقع على الالتزام بالتصدق بمبلغ الغرامة إذا ماطل بسداد ما عليه، وأن ذلك من قبيل التعزير بالمال، ولذلك يقولون إنهم لا يأخذونها ممن ثبت إعساره، وإنما يأخذونها من المليء المماطل، ثم بعد أخذها منه لا ينتفع بها البنك وإنما يصرفها في أوجه البر، فهذا تكييفهم وتوجيههم الفقهي لما يفعلون، وفتاوانا في الموقع على عدم جواز ذلك كله. 

وبناء عليه؛ فلا يجوز للمؤجر فرض غرامة تأخير بسبب ارتجاع الشيك، أو تأخر المدين في الوفاء بدينه.

وقد بينا حكم الغرامة التي تفرضها الدولة وحكم مضاعفتها في الفتوى رقم: 116747، وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105372، 34491، 19382 /257803.

والله أعلم.