11 - 05 - 2025

حكم من طلق زوجته مرتين ثم حرمها على نفسه بنية الفراق الأبدي

حكم من طلق زوجته مرتين ثم حرمها على نفسه بنية الفراق الأبدي

السؤال:
رجل طلق زوجته مرتين منفصلتين، وبينهما سنوات، وكل مرة كان يحدث الصلح، ويرجعها. وحدث وهو مسافر لبلد عربي للعمل، أن علم أن زوجته هذه قد كررت أخطاءها، وافتعلت مشكلة مع أهله، وغضب منها، وقرر تطليقها، لكن أمه طلبت منه أن لا يطلقها حتى تبقى معها في البيت هي وأطفاله؛ لأنها معتادة على أحفادها، ومتعلقة بهم. ونزولا عند رغبتها، قرر أن لا يرسل لها ورقة طلاقها، ولا يخبر أهلها، لكنه قال لزوجته إنه حرمها على نفسه، ولا يريدها زوجه له بعد الآن، علما أنه لم يقل هذا إلا بعد تفكير، ومضي يوم أو اثنين، يعني ليس في لحظة غضب، وأخبر والدته وأختيه أنه حرم زوجته عليه ليكن شاهدات عليه (التحريم قاله لزوجته على الهاتف) ومضت شهور، خمسة، أو ستة أشهر، ورجع لبلده، وهو يعيش في بيته في غرفة، وهي تعيش في نفس البيت في غرفة أخرى، علما أنه بالنسبة لها مادام لم يرسل ورقة الطلاق، فهو زوجها، وتسعى للتقرب منه، وإغرائه خصوصا أن أهلها لا يعلمون بتحريمه لها، وهي لا تعلم أن أمه وأختيه تعلمان، يعني تظن أن الموضوع سر بينها وبين زوجها. فهل يجوز هذا الوضع شرعا(بقاؤها في بيته دون علم أحد بتحريم زوجها لها بنية الفراق للأبد، وقد سبق أن طلقها قبل هذا طلقتين منفصلتين، وقد فاتت فترة العدة للمراجعة)؟

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه بالفتويين: 26876، 2182، فراجعيها للتفصيل، وما يترتب على اليمين.

ولا يشترط لوقوع الطلاق صدور أوراق به، ولا لوقوع آثار التحريم أن يتلفظ به عند الزوجة، بل تقع بمجرد التلفظ سواء كان بحضرة الزوجة، أم في غيابها، سواء علم الناس ذلك، أم جهلوه؛ فالقاعدة أن من لا يشترط رضاه، لا يشترط علمه؛ وانظري الفتوى رقم: 46266.

ومنه، ومما ذكر في السؤال، يتبين أن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى؛ فليس له أن يعود إلى زوجيتها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره، زواج رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها، أو يموت عنها بعد الدخول.

والله أعلم.