السؤال:
صدر حكم من المحكمة أن زوجتي ناشز، وصدر لي حكم حضانة لأولادي، وأرغب في طلاقها حتى لا تبقى معلقة. هل إذا طلقتها تحصل على مهرها المؤجل، علما أن مهرها المقدم مدفوع، وهي تطلب مني الطلاق كل يوم؟
الفتوى:
صدر حكم من المحكمة أن زوجتي ناشز، وصدر لي حكم حضانة لأولادي، وأرغب في طلاقها حتى لا تبقى معلقة. هل إذا طلقتها تحصل على مهرها المؤجل، علما أن مهرها المقدم مدفوع، وهي تطلب مني الطلاق كل يوم؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت امرأتك قبل أن تسقط لك شيئاً من حقوقها، فلها مؤخر صداقها، وسائر حقوق المطلقة، وراجع الفتوى رقم: 143413 .
وإذا كانت امرأتك ناشزاً، فلك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها.
قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة: كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 76251 .
والله أعلم.