05 - 07 - 2025

حكم إكراه الزوج زوجته على بيع أرض وهبها إياها والرجوع في البيع بعد إتمام العقد

حكم إكراه الزوج زوجته على بيع أرض وهبها إياها والرجوع في البيع بعد إتمام العقد

السؤال:
كنت أعيش في الغربة مع زوجي، وعندما عدنا إلى بلدنا اشترى قطعة أرض، وسجلها باسمي كرماً منه وتقديراً لغربتي معه، وبعد عدة سنوات جاء أحد الأشخاص ليشتري الأرض فوافق زوجي، لكنني رفضت أن أوقع العقد، لأنني لا أنوي بيعها، فأجبرني على توقيع العقد بالسب والشتم فوقعته مجبرة، وعندما قال لي المشتري باركي لي، قلت له لا بارك الله لك، وقد قبضنا عربونا، وبعد ذلك اقتنع زوجي أنه قد تسرع في البيع فلم نسلم الأرض ورفضنا استلام باقي المبلغ وحاولنا فك العقد وإعادة العربون لكن المشتري رفض وأقام علينا دعوى لدى المحكمة، ومنذ عشر سنوات في المحكمة، فهل هذا العقد صحيح؟ وماذا أفعل وأنا لا قوة لي، والآن وبعد عشر سنوات نزلت قيمة المبلغ إلى الربع؟.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد البيع من العقود اللازمة، فإذا تم فلا يجوز لأحد طرفيه فسخه إلا برضا الآخر، حتى ولو كان الثمن أقل من ثمن المثل، وندم البائع على البيع، فهذا لا يبرر الرجوع فيه بعد إتمامه، وراجعي الفتويين رقم: 93735، ورقم: 155837.

ويجب على البائع تسليم المبيع، وعلى المشتري نقد الثمن أو ما بقي منه، وقد سعى المشتري هنا لذلك فامتنعتم أنتم عن تسلمه! وعلى ذلك، فهذه الأرض من حق من اشتراها، وليس لكم عنده إلا باقي المبلغ، وهنا ننبه على أمرين:
الأول: أن هبة الزوج إذا تمت لزوجته بقبضها، فلا يجوز له الرجوع فيها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 118975.

والثاني: أن السب والشتم الذي وقع من الزوج لا يجعل الزوجة مكرهة على البيع، بحيث يبطل العقد، قال ابن قدامة في الكافي: المهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوه: ليس بمكره. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 204502.
والله أعلم.