14 - 05 - 2025

"المالية" تستعد لتحصيل الضريبة العقارية.. وغرامة 5000 جنيه للمعلومات الخاطئة

دعت مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين التوجه لأقرب مأمورية عقارية بمجرد تسلم إخطارات ربط الضريبة المستحقة على عقاراتهم لسدادها، يأتي ذلك بعد أن قامت بإرسال إخطار سداد الضريبة على المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، استعدادًا لتحصيل ما يقرب من 3.5 مليار جنيه.

كما أقرت المصلحة غرامة تبدأ من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه بحد أقصى، لمن يعطي معلومات خاطئة عن محل سكنه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أقر التعديلات التي أجريت على قانون الضريبة العقارية مؤخرًا، والذي واجه رفضـًا شعبيـًا عام 2009 عندما أقره وزير المالية الأسبق بطرس غالي وألغاه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ومن بين التعديلات الجديدة، رفع حد إعفاء الوحدات السكنية إلى أقل من 2 مليون جنيه للوحدة وهو ما يعني إعفاء معظم الوحدات السكنية في مصر وأن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة لا تتجاوز 120 جنيهـًا سنويـًا.

قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم فرض غرامة على أي مواطن يعطي بيانات خاطئة عن محل سكنه أو مزورة تبدأ من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه بحد أقصى.

أكدت أن هناك تدهورا فى حصيلة الضريبة العقارية بعد أن كانت تساهم فى جزء كبير من ميزانية الدولة فى السابق، مشيرة إلى أن قانون الضرائب العقارية الجديد شمل توسعات أفقية ورأسية كثيرة جداً لم تكن موجودة في القانون القديم.

تابعت، إن حصيلة الضريبة العقارية حاليا لا تصل إلى نصف مليار جنيه بسبب زيادة نسبة الإعفاءات في القانون القديم.

أضافت - خلال تصريحات تليفزيونية - أن الضريبة العقارية بدأت منذ أيام محمد علي عام 1842 وقيمتها كانت شهر إيجار على السنة وساهمت في ميزانية الدولة بنسبة 61% عام 1884، و تعرف لدى المواطنين بالعوائد".

أشارت أن الضريبة ستفرض على الوحدات السكنية التي تم إنشائها في ظل قانون الضريبة العقارية 196 لعام 2008 والتي وتزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنية أو قيمتها الإيجارية عن 2000، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيسري عليها اعتبارا من 1 يوليو 2013.

قالت إن مصلحة الضرائب العقارية ليست لديها قاعدة بيانات حول عدد العقارات المملوكة للأشخاص، مؤكدة أن عقوبة تقديم بيانات مزورة للمصلحة عن الأصول العقارية المملوكة للأشخاص هي غرامة من 2000 إلى 5000 جنية ومضاعفة قيمة الضريبة.

أكدت أن المسكن العائلى يتمتع بالإعفاء من سداد الضريبة مهما تكن صورة ملكيته: للزوج أو الزوجة، أو أحد الأبناء، ويقل ثمنه التقديرى عن مليونى جنيه، أما المواطن الذى يملك عقارًا آخر أو أكثر فى أى مكان بالجمهورية، فيستحق أداء ضريبة عنه مهما يكن ثمنه.

قال طارق فراج مستشار وزارة المالية - في مداخلة هاتفية - إنه يتم حساب الضريبة العقارية بعد خصم القيمة المعفاة من قيمة المنزل، والتي قدرها القانون الجديد بمليوني جنيه وذلك على أن يكون قيمة المنزل أكثر من المبلغ المقدر  وسيكون حساب الضريبة العقارية بدءً من المليون الثالث، مشيرا إلى أن قيمة الضريبة العقارية تتعدى 3.5 مليارات سنويـًا.

من جهته، عبر الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة، عن سعادته بقانون الضريبة العقارية الجديد، الذي رفع حد الإعفاء من الدفع إلى 2 مليون جنيه، بعد أن كان 500 ألف فقط في القانون القديم، موضحـًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات لأصحاب الوحدات السكنية في أكثر من محافظة، ولن يضطر مالك العقار إلى الذهاب إلى كل المحافظات التي يمتلك بها وحدات سكنية لتقديم الإقرار الضريبى، وإنما يمكن تجميعهم في إقرار واحد، وكذلك المصريين في الخارج، يمكنهم إرسال إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.