05 - 07 - 2025

حكم أخذ تمويل بصيغة المضاربة من بنك إسلامي

حكم أخذ تمويل بصيغة المضاربة من بنك إسلامي

السؤال:
لدي شركة مقاولات، وأنا بحاجة إلى تمويل بصيغة المضاربة من أحد المصارف الإسلامية لأحد مشاريعي، وأخبروني أن البنك سيساهم في المشروع برأس المال، وأنا بالجهد، وإن خسر المشروع فهو من سيتحمل الخسارة ـ أي أنه لم يضمن في رأس المال ـ وإن حدث ربح فإنه سيأخذ نسبة من الأرباح التي نتفق عليها زائدا على رأس المال الذي ساهم به، وهذه النسبة لا علاقة لها برأس المال، وسأستفيد فقط من نسبة من الأرباح، فهل هذه المعاملة جائزة مع العلم أن قيمة الأرباح غير معلومة، لأنها مجرد نسبة مئوية، ورأس المال معلوم؟ وهل يجوز للبنك أن يطالب باسترجاع رأس ماله زائدا نسبة من الأرباح؟ وما حكم المعاملة في حالة ما إذا كانت قيمة الأرباح معلومة للطرفين، وبالتالي فإن نسبة كل طرف من الربح ستظهر مبلغا محددا من المال؟ أم أن قيمة الربح يجب أن لا تكون معلومة للطرفين؟ وما هي المخالفات التي ترتكبها البنوك الإسلامية عند التمويل بصيغة المضاربة حتى أكون على بينة من أمري ولا أوافق عليها؟.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: إن البنك سيساهم في المشروع برأس المال وأنت بالجهد، وإن خسر المشروع فهو من سيتحمل الخسارة، وإن حصل ربح فلكل منكما نسبة شائعة فيه ـ هذا لا حرج فيه وهو ما يسمى بالمضاربة، وليس للبنك المطالبة برأس ماله إلا إذا سلم من الخسارة، أو إذا فرطت أو تعديت فيما اتفق عليه، فله أن يضمنك رأس المال حينئذ، وإن حصل ربح فيكون لكل منكما النسبة المتفق عليها في العقد نصفا أو ثلثا وهكذا، ولا يجوز أن يشترط أحدكما مبلغا معلوما كنصيبه من الربح. ولمزيد من الفائدة حول ذلك يمكنك الاطلاع على الفتاوى المنشورة في موقعنا إسلام ويب، ومنها الفتاوى التالية أرقامها: 5480، 8052، 10549.

والله أعلم.