06 - 07 - 2025

كفارة من مارس مقدمات الزنى مع عمته

كفارة من مارس مقدمات الزنى مع عمته

السؤال:
إذا تم تبادل قبلات بين الرجل وعمته التي ليست شقيقه أبيه، وتمت الملاطفة بدون أي ممارسات جنسية أو إيلاج، فهل يعتبر هذا زنا؟ وما حكمه؟ وما هي كيفيه التكفير عنه؟.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا نوع من الزنا، ولكنه دون الزنا الذي يوجب الحد، وانظر الفتويين رقم: 71833، ورقم: 5779.

وكون ذلك مع ذات المحرم أقبح، فالواجب التوبة إلى الله، ومجانبة الأسباب التي تدعو لذلك، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 119353.

ولا يوجد كفارة بعينها لذلك، ولكن يشرع إتباع السيئة الحسنة عموماً.

والله أعلم.