السؤال:
زوج قال لزوجته: تحرمين علي حتى تلدي؛ بغرض الانفصال بعد الولادة. ثم تم الصلح بينهما. فما وضعهما الآن؟ وهل عليه كفارة أو ما الحل؟
الفتوى:
زوج قال لزوجته: تحرمين علي حتى تلدي؛ بغرض الانفصال بعد الولادة. ثم تم الصلح بينهما. فما وضعهما الآن؟ وهل عليه كفارة أو ما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، وإن كان المقصود أنّ الزوج حرّم زوجته قاصداً الامتناع من وطئها، أو قاصداً ظهاراً مؤقتاً بوضع الحمل، وفي نيته أنه سيطلقها بعد وضع حملها، ثم عدل عن رغبته في التطليق، فإن لم يطأ زوجته حتى وضعت حملها، فلا شيء عليه، وإن وطئها قبل وضع حملها، فعليه كفارة ظهار إن كان قصد الظهار، أو كفارة يمين، إن كان قصد اليمين، وانظر الفتوى رقم: 14259، والفتوى رقم: 27470.
وإن كان المقصود شيئاً آخر، فبينه لنا، حتى يمكننا الجواب عليه.
والله أعلم.