السؤال:
أنا مصري أعمل وأقيم في مكة المكرمة، والآن في إجازة في مصر وسأعود ـ بإذن الله تعالى ـ إلى مقر إقامتي بمكة المكرمة يوم 8 من ذي الحجة وأنوي أداء فريضة الحج، فهل أعتبر من أهل مكة أم من أهل مصر؟ ومن أين أحرم؟.
الفتوى:
أنا مصري أعمل وأقيم في مكة المكرمة، والآن في إجازة في مصر وسأعود ـ بإذن الله تعالى ـ إلى مقر إقامتي بمكة المكرمة يوم 8 من ذي الحجة وأنوي أداء فريضة الحج، فهل أعتبر من أهل مكة أم من أهل مصر؟ ومن أين أحرم؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مقيما في مكة, فينطبق عليه حكم أهل مكة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 170597.
لكن ما دمت خارج مكة, ورجعت ناويا الحج, فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي ستمر به في طريقك, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: مَن مَر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة. انتهى.
وميقات أهل مصر هو الجحفة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 192761.
والله أعلم.