أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي، حكمًا بمعاقبة المتهم إسلام عباس أحمد عباس بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل وإلزامه بالمصروفات الجنائيةفي هتك العرض وعام بسبب حيازة المخدرات، في القضية المسجلة برقم 8232 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 3389 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.
جاء الحكم بعد ثبوت إدانته بتهمتي هتك عرض طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة بالقوة وإحراز مادتين مخدرتين (حشيش وفينثيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
تفاصيل الواقعة، تعود إلى يوم 14 ديسمبر 2024، حوالي الساعة الثالثة عصرًا، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة.
وكانت الطفلة (س. م . ر)، البالغة من العمر 14 عامًا، تقف بمفردها في الطريق العام بعد انتهاء دروسها. وما إن رآها المتهم إسلام عباس أحمد عباس حتى استثارت غريزته الجنسية، فتولدت في ذهنه فكرة الاعتداء عليها جنسيًا. تجسيدًا لنيته الخبيثة، تتبع الطفلة وصاح بها غاضبًا، مما دفعها للهرب خوفًا منه. لكنه لحق بها حتى تمكن منها داخل إحدى مداخل العقارات الكائنة بمحل الواقعة. هناك، باغتها وأمسك بها عنوة رغمًا عن إرادتها، وهتك عرضها بالقوة من خلال الإمساك بمواطن عفتها (صدرها وعضوها التناسلي)، مهددًا إياها بفضح أمرها، دون أن يرحم ضعفها وصراخها وتوسلاتها. وكان المتهم تحت تأثير مادتين مخدرتين (حشيش وفينثيل أمين) أثناء الجريمة. واستمرت الطفلة في المقاومة حتى تمكنت من الفرار بعد استغاثتها بالمارة.
أثبتت التحريات التي أجراها الملازم أول أحمد محمد طه محمد أمين، معاون مباحث قسم الشروق، صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليها، مؤكدًا قصد المتهم هتك عرضها بالقوة. كما أكدت تحريات النقيب محمد مجدي محمود عبد الحكيم، معاون مباحث قسم الشروق، تعاطي المتهم للمواد المخدرة (حشيش وفينثيل أمين). ودعمت التحريات تقرير المعمل الكيماوي الذي أثبت احتواء عينة بول المتهم على المادتين المخدرتين، وتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية الذي أكد أن المتهم لا يعاني من أي اضطراب عقلي أو نفسي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعله مسؤولًا قانونيًا عن الاتهامات المسندة إليه.
استندت المحكمة إلى شهادات الشهود التالية: المجني عليها، أكدت تفاصيل الاعتداء أمام النيابة العامة، مشيرة إلى شعورها بالخوف الشديد ومحاولاتها المستميتة للفرار. محمد أحمد محمد صفوت أحمد، صديق المجني عليها بالدرس، شهد بسماعه صوت استغاثتها، وبعد أن تركها في الطريق العام وغادر، أخبرته بما فعله المتهم عندما استفسر عن الأمر. والد المجني عليها، أكد علمه من ابنته بما قارفه المتهم، مشددًا على الأذى النفسي الذي لحق بها. الملازم أول أحمد محمد طه محمد أمين أكد أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة، وأن المتهم أقر بارتكابها عند مواجهته. النقيب محمد مجدي محمود عبد الحكيم أكد تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
خلال التحقيقات، أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه أمام النيابة العامة، وأعتصم بالإنكار خلال جلسة المحاكمة. وقدم دفاعه حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة، وشرح ظروف الواقعة وملابساتها، طالبًا البراءة تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم في حالة تلبس وعدم صدور أمر من النيابة العامة بضبطه، وعدم جدية التحريات لكونها مكتبية، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة. إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أن التحريات التي أجراها الملازم أول أحمد محمد طه محمد أمين كانت جادة وكافية، حيث استقاها من مصادر سرية أسفرت عن تحديد هوية المتهم بدقة وتأكيد ارتكابه لجريمة هتك العرض. كما أكدت أن إجراءات القبض استندت إلى إبلاغ والد المجني عليها، وتوصلت التحريات وفحص الكاميرات وتنشيط المصادر السرية إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة، وقد مثل من تلقاء نفسه وأقر بالجريمة عند مواجهته. واعتبرت المحكمة أن الدفع بعدم معقولية الواقعة أو كيدية الاتهام غير سديد، حيث تدعم الواقعة أدلة الإثبات المادية والشهادات.
أدانت المحكمة المتهم إسلام عباس أحمد عباس بتهمتي هتك عرض الطفلة س. م . ر بالقوة، وهي لم تبلغ الثامنة عشرة، وإحراز مادتين مخدرتين (حشيش وفينثيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. استند الحكم إلى المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 268/1، 2 من قانون العقوبات، والمواد 1، 2، 37/1 من القانون 182 لسنة 1960 (المعدل بالقانون 122 لسنة 1989)، والبندين 12 و54 من القسمين الأول والثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون، والمادتين 2 و116 مكرر/1 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (المعدل بالقانون 126 لسنة 2008). ونظرًا لظروف الواقعة وملابساتها، قررت المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960، لتصدر حكمها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية وفقًا للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
أعربت أسرة الطفلة عن ارتياحها الحذر للحكم، مؤكدة أن ابنتهم بحاجة إلى دعم نفسي مكثف لتجاوز الصدمة النفسية التي تعرضت لها.






