السؤال:
لي صديق أصيب بشلل في نصفه الأسفل، إثر حادث مرور، ونتج عنه كسر في الرقبة، وأصبح لا يتحكم في السبيلين، ولا يشعر بما يخرج منهما، أراد ابنه أخذه، وزوجته (أي أم الولد) لعمرة. فهل يمكن له أن يؤدي عمرة وهو على هاته الحالة؟
الفتوى:
لي صديق أصيب بشلل في نصفه الأسفل، إثر حادث مرور، ونتج عنه كسر في الرقبة، وأصبح لا يتحكم في السبيلين، ولا يشعر بما يخرج منهما، أراد ابنه أخذه، وزوجته (أي أم الولد) لعمرة. فهل يمكن له أن يؤدي عمرة وهو على هاته الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجوز لصديقك أن يؤدي العمرة على تلك الحال، ويتطهر، ويتحفظ لصلاته، وطوافه ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونسأل الله تعالى له الشفاء، وأن يجعل ما أصابه كفارة له، ورفعة للدرجات؛ وانظر الفتوى رقم: 134303 عمن أصيب بعاهة تمنعه من العمرة، ولا يرجى زوالها، والفتوى رقم: 161985 حول كيف يتطهر المصاب بالسلس للصلاة، والطواف، والفتوى رقم: 140299 حول كيف يعتمر المبتلى بالسلس، وأخيرا الفتوى رقم: 211207 عن المحمول، والمدفوع بالعربة، يجزئ الطواف، والسعي عنهما كليهما.
والله أعلم.