نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل،قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
وصَدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانينإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأنسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لميسبقتأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقودإيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكامالقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانونالمدني علىالأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكنالتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكونلأحد حق البقاء فيها باسم“رئيس الجمهورية“، قررمجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: (المادةالأولى) تضاف مادة جديدة برقم(الثانية مكررًا) إلىالقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانونالمدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرهاوالأماكنالتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكونلأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): “يلتزم المستأجر أو من يخلفهالعام أو الخاص بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجرورده إلىالمالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهايةالمدة المتفق عليها في عقد الإيجار، وفي حالالامتناع عن ذلك وجب للمالك أو المؤجر أن يطلب منقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتهاالعقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلالبالحق في التعويض إن كان له مقتضٍ، ومع عدمالإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة،يحقللمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال،رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوىالموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشارإليه“.
(المادةالثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصمهذا القانونبخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447 هـ(الموافق 4 أغسطس سنة 2025 م.