05 - 05 - 2025

بعد رفض دعوى السودان.. خبير قانون دولي: الإمارات انتصرت بسلاح التحفظات القانونية

بعد رفض دعوى السودان.. خبير قانون دولي: الإمارات انتصرت بسلاح التحفظات القانونية

متابعة - آمال رتيب 

أثار رفض محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، دعوى السودان، التي رفعتها ضد الإمارات العربية المتحدة واتهامها بأنها "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور"، عددا من التساؤلات القانونية حول أسباب الرفض رغم تقدم دولة السودان بعدد من الأدلة..

فأوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم قبول دعوى السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم الاختصاص يعد قرارًا متوافقًا مع مبادئ القانون الدولي ويحترم سيادة الدول وحقها في التحفظ على بعض بنود المعاهدات الدولية.

وقال: إن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة عند انضمامها إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في عام 2005 على المادة التاسعة، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا إلزاميًا في النزاعات المتعلقة بالإبادة الجماعية، يُعد إجراءً قانونيًا سليمًا ومعترفًا به في القانون الدولي.

وأضاف مهران ان المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تنص على عرض النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، مشيرا الي أن دولة الإمارات تحفظت على هذه المادة عند انضمامها للاتفاقية، وهو ما يعني أنها لا تقبل باختصاص المحكمة الإلزامي في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية دون موافقتها الصريحة.

وشدد على أن هذا التحفظ لا يعني بأي حال من الأحوال عدم التزام دولة الإمارات باتفاقية منع الإبادة الجماعية، بل يؤكد على احترامها لمبدأ السيادة والرغبة في عدم فرض اختصاص قضائي عليها دون رضاها، وهو حق أصيل لكل دولة تتمتع بالسيادة.

ولفت استاذ القانون الدولي الي ان التحفظ على المادة التاسعة لا ينتقص من التزام الدولة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فهو ينصب فقط على آلية تسوية النزاعات وليس على جوهر الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وقد أقرت المحكمة مرارًا وتكرارًا بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة في قضايا سابقة، وأشار إلى أن العديد من الدول قد تحفظت على هذه المادة عند انضمامها للاتفاقية، منها صربيا التي تقدمت بإعلان للتدخل في هذه القضية لتأكيد شرعية هذا التحفظ.

واختتم الدكتور مهران تصريحاته قائلاً: إن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى السودان لعدم الاختصاص يؤكد على احترام القانون الدولي لمبدأ السيادة وحق الدول في التحفظ على بعض بنود المعاهدات الدولية طالما أن هذه التحفظات لا تتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها، كما يؤكد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقواعد القانون الدولي وتمسكها بحقها في عدم فرض اختصاص قضائي عليها دون رضاها.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية قد رفضت منذ قليل، الدعوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مزاعم بانتهاك الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك لعدم اختصاص المحكمة في النظر في هذا النزاع بسبب تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من الاتفاقية