11 - 05 - 2025

فى حيثيات حكم وقفها: قناة رابعة بوق لتنظيمات ودول تسعى لإسقاط مصر

فى حيثيات حكم وقفها: قناة رابعة بوق لتنظيمات ودول تسعى لإسقاط مصر

أودعت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف بث قناة رابعة الإخوانية.
 
وقالت المحكمة إن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية، فى مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، لا يتوقف على ثبوت ارتكابها جرائم جنائية، يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح، سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامى، حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود المبينة بكل من العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
 
وأضافت المحكمة فى حيثياتهاقائلة: (فلا غلت يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب، متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذى يتصادم مع حرية التعبير، ويتجاوز إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية، أو استعمال الموقع الإلكترونى فى عرض ونشر الإساءة اإلى الأشخاص أو المجتمع أو الرموز أو التطاول عليهم على أى نحو، إذ لا يجوز لجهة الإدارة، تحت ستار حرية التعبير، ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو الأقوال والتجريح والتشهير بالرموز).
 
وأضافت أن العمل الإعلامى سواء كان مقروءا أو مرئيا أو مسموعا أو رقميا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير، ومصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد ولا يجوز بأى حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها فى التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، فذلك كله يظل من المخالفات التى إن ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين إعمالها تطهيرًا لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير، وايقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية، باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة حفاظا على مشاعر المواطنين وتلافيا لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب، خاصة ما يصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف، تؤدى إلى إزهاق الأرواح التى هى أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها، وبالتالى حماية السلام والأمن الاجتماعى، وتبين للمحكمة أن قناة رابعة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013، وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأشارت إلى أن ما حدث فى هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية.
 
وقالت المحكمة إن ما قامت به قناة رابعة العدوية يدل على أن هذه القناة ما هى إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر العظيمة، ورفضت المحكمة الدفع بأن الدستور فى مادته 71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها او إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، قائلة إن هذا النص خاص بوسائل الإعلام دون غيرها، فضلا عن أنه أجاز حجب القنوات المصرية فى زمن الحرب أو التعبئة العامة ومن ثم لا تصل هذه الحماية إلى هذه القناة الأجنبية التى تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبث دون موافقة الجهات المسئولة، وتفرغت للهجوم على شعب وجيش وشرطة مصر والتحريض على البلاد، واستعداء الجهات الأجنبية على هذا الشعب وحكامه الشرعيين، فى وقت أعلن الشعب المصرى كله التعبئة العامة إلى جانب الجيش والشرطة دفاعا عن حرية الشعب وحرية إرادته فى مواجهة الإرهاب الذى تمارسه يوميا الجماعة الإرهابية، وما شايعها من جماعات إرهابية اتخذت الدين ستارا لإحراق الأخضر واليابس فى مؤامرة دولية اشتركت فيها هذه القناة.