أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة
واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية
شيدت المحكمة قضاءها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وذكرت المحكمة أن امتداد العقد وتثبيت الأجرة "ليس عصيًا على التنظيم التشريعي" فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.
ودعا في حيثياتها إلى توازن التشريع "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ويكون مؤدى ذلك "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبالتالي فإنه يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ بإصدار قانون جديد للإيجار القديم. وأكد أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «أن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة»، مشيرًا إلى أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة ثم يتم إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه. ز
وعن آلية تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا أكد أنه ستكون هناك زيادات مع وضع أكثر من سيناريو للنظر في كيفية تطبيقها بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وكان عقد الإيجار القديم ينص على أن «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار». ورغم إدخال عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر في العشرين سنة الماضية، إلا أن القضية كانت تشكل أزمة كبيرة، وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، تضمن 31 توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر «حكاية وطن» مطلع أكتوبر 2023 بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.
ووجه الرئيس البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية، وبالتالي يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها، قائلًا: «ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين لثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح، لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهى الخوف على الوحدة السكنية، لأن القوانين كانت تقف دائمًا عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو الوحدة المؤجرة، وبالتالي يفضل عدم بيعها أو إغلاقها».