14 - 05 - 2025

حكم وصف المرأة نفسها أو غيرها بالكفر مزاحا بسبب تركها الصلاة وقت الحيض

حكم وصف المرأة نفسها أو غيرها بالكفر مزاحا بسبب تركها الصلاة وقت الحيض

السؤال:
يكثر بين الفتيات أقوال لا أعلم ‏صحتها: مثلا إذا أتت إحداهن الدورة ‏الشهرية، وسألتها الأخرى: هل ‏تصلين؟ تجيبها: إنني لست مسلمة.‏ أو قد يعلقن عليها عند دخول وقت ‏الصلاة، بأن فلانة كافرة، دعوها، ولا ‏تنادونها للصلاة.‏ وحين تنتهي الدورة، تقول إنها ‏أسلمت، ويقمن بتلقينها الشهادة.‏ فما الحكم في ذلك-جزيتم عنا خيرا-‏مع العلم أنهن يقلن ذلك بعفوية، ولا ‏يقصدن الاستهزاء؟

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هؤلاء الفتيات يعتقدن صحة ما يقلنه، فهذا جهل عريض؛ فإن الحائض باقية على إسلامها، غاية ما هنالك أنها ممنوعة من بعض الأشياء، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 25881، علما بأنها لا تأثم بترك تلك الأشياء وقت حيضها؛ وانظري الفتوى رقم: 7520.
ومن قالت عن نفسها إنها كافرة، أو غير مسلمة مزاحا، فهذا كفر مخرج من الملة - والعياذ بالله -، ما لم تعذر بجهل، أو نحوه.

وانظري الفتاوى أرقام: 174211، 148823، 156483 وإحالاتها.
ومن وصفها بالكفر مازحا أو نحو ذلك، فهو آثم إثما عظيما؛ وانظري الفتوى رقم: 158811.

والله أعلم.