السؤال:
ما حكم نسيان وصية المتوفاة للولد أن يعطي أخواته من مال تدخره المتوفاة معه، وأوصته أن يعطي جزءا منه لهن؟ وإذا أنفق الولد على أخواته ولم يتذكر الوصية. هل يكفي الغرض من الوصية إن لم يتذكر من الوصية شيئا؟
الفتوى:
ما حكم نسيان وصية المتوفاة للولد أن يعطي أخواته من مال تدخره المتوفاة معه، وأوصته أن يعطي جزءا منه لهن؟ وإذا أنفق الولد على أخواته ولم يتذكر الوصية. هل يكفي الغرض من الوصية إن لم يتذكر من الوصية شيئا؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية المرأة المتوفاة بالمال لبناتها، وصية لا عبرة بها؛ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني. وزاد: إلا أن يشاء الورثة. فلا تمضي الوصية إلا برضا الورثة.
وراجع الفتوى رقم: 113951، والفتوى رقم: 170967.
ولو أن الولد أنفق المال الموروث على البنات، وكان ذلك برضا الورثة، فقد حصل المراد من إعطاء المال للبنات.
والله أعلم.