19 - 06 - 2024

الحبس الاحتياطي.. عقاب المتهم قبل النظر في قضيته!

الحبس الاحتياطي.. عقاب المتهم قبل النظر في قضيته!

- محمد عبيد: قوانين الحبس الاحتياطي واسعة ومطاطة وتنقيحها ضرورة 
- محمد حسن سليمان: الحبس الاحتياطي شر لابد منه ولكن يمكن تقليل مدته
- محسن بهنسي: تجاوزنا الأصل واكتفينا بالقوانين الاستثنائية

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته" هكذا تقول القاعدة القانونية، ولكن للحبس الاحتياطي كلمته، فالمتهم محبوس حتى قبل النظر في قضيته، وربما يصل الأمر إلى عامين كاملين، لن يعوضهما شيئا، حتى وإن برئت ساحتك كمتهم لاحقا.

(ع.م) شاب في مقتبل العمر، ألقي القبض عليه بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، بينما كان يستقبل طفلته الأولى، ويعمل طباخا، بأحد الفنادق، مستقرا في عمله في قطاع السياحة حيث درس، وأحب.

فجاة تنقلب حياته رأسا على عقب بإلقاء القبض عليه، حيث تم فصله من عمله، نظرا لتغيبه المستمر، والذي لايمكن إثباته، في حال إخفائه قسريا، ومع ظهوره كان الأوان قد فات، ومع وجود زوجة وطفلة، مسؤولين منه، اضطر والداه الطاعنان في السن، إلى بيع شقتهم، واستئجار أخرى للحصول على بعض من الأموال، تعينهم على مصاريف الزيارة، وكذلك مولودته الصغيرة، التي تعتمد على اللبن الصناعي، بعد ان دخلت الام في نوبة اكتئاب كبيرة، نتيجة غياب الزوج.

أخيرا بعد عامين خرج الزوج – الابن إلى النور، دون محاكمة، يتبين منها ذنبه، ولكن ما ضاع منه يتجاوز العامين من العمر، ومطلع الشباب، فالخسائر المادية، يوازيها شعور بثقل المسؤولية، والطفلة التي لا تتعرف عليه، فضلا عن صعوبة إيجاد فرصة عمل خاصة في القطاع السياحي، فضلا عن الوصم، وتخوف المحيطين منه، خسائر تمنى معها العودة إلى السجن مرة أخرى.

(ع.م) ليس الحالة الوحيدة كما ان الحنين إلى السجن هربا من المسؤولية، شعور عبر عنه الكثير من الشباب الذين نالوا حريتهم نظريا، ولكنهم لم يستطيعوا تنفسها، فيما يستحوذ حبسهم الاحتياطي على الباقي من أعمارهم، فسواء كنت مذنبا أم لا، فخسائرك مؤكدة، بعد ان أصبح عقوبة في حد ذاته.

وبحسب مواد الدسـتور، من الضروري الإبلاغ الفـوري لـكل مـن تقيـد حريتـه بأسـباب تقييـد الحريـة، وإحاطتـه بحقوقــه كتابــة، وتمكينــه مــن الاتصال الفــوري بذويــه وبمحاميــه، وحظــر بــدء التحقيــق معــه دون حضـور محـام، ويقـر حـق التظلـم القضائـي لمقيـد الحريـة، ويوجـب الإفراج الفـوري فـي حـال عـدم الفصـل فـي التظلـم خـلال أسـبوع مـن بـدء تقييـد الحريـة، ممـا يضمـن أن يكـون تقييـد الحريـة فـي أضيـق نطـاق ممكـن ولأقصر فتـرة ممكنـة.

كما يلـزم الدسـتور أيضا بتوفيـر المسـاعدة القانونيـة، وبكفالـة وسـائل الإتاحة فـي الأماكن المخصصـة الاحتجاز ذوي الإعاقة أو حبسهم، كذلك يتضمـن قانـون الإجراءات الجنائيـة ضمانـات تحيـط الحريـة الشـخصية بسـياج مـن الحمايـة القانونيـة لاسيما عنـد القبـض علـى الأشخاص أو تفتيشـهم فيمتنـع حصولهمـا إلا فـي أحـوال التلبـس بالجنايـات، والجنـح المعاقـب عليهـا بالحبس مـدة تزيـد علـى ثلاثة أشـهر إذا وجـدت دلائل كافيـة علـى اتهامهـم، أو وجـود إذن قضائـي مسـبب.

ورغم المواد الدستورية الواضحة في أغلبها خصوصا في يتعلق بتقييد الحرية، فإن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.

 ومن جانب أخر تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في اجتهادات الباحثين المصريين خصوصا القانونيين والتي منها تعريفه بأنه عبارة عن سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون.

ألفاظ واسعة وتهم مطاطة

 "أحبطت السلطات المصريّة العدالة النزيهة من خلال تقويض شروط مراجعة القاضي لما إذا كان ينبغي ترك شخص في الحبس الاحتياطي. يتعيّن على السلطات إلغاء نظام تجديد الاحتجاز عن بعد، وإصلاح ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفيّة، وضمان الحقوق المتعلّقة بالإجراءات القانونيّة الواجبة". (من تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية)

محمد عبيد المحامي بالمفوضية المصرية لحقوق الانسان اعتبر أن إشكالية الحبس الاحتياطي، تعتمد على لغة وصفها بالواسعة المطاطة التي تميز أغلب المواد المنظمة للمسألة، ويتم استغلالها خصوصا في تهمة نشر الأخبار الكاذبة، وقضايا الرأي عموما.

من جانب آخر فند عبيد مبررات الحبس الاحتياطي وقال إنها لا تنطبق تماما على قضايا الرأي، ومع ذلك يتم الزج بهم في السجون حتى يستنفدوا الحد الأقصى، وهو فترة العامين، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون.

ووضع القانون شروطا ومبررات للحبس الاحتياطي والتي تتمثل في الخوف من هروب المتهم، او أن يكون لا يملك عنوانا محددا للوصول إليه، وهو بحسب عبيد ما لا يتوافر في مسجوني قضايا الرأي على الاطلاق، وتعضده مواد الدستور الخاصة بالحريات الشخصية.

وفي محاولة للحل اقترح عبيد تنقيح القوانين بحيث تظهر أكثر وضوحا، وتحديدا فعلى سبيل المثال يمكن الحد من صلاحية القاضي في مسألة مبررات الحبس، فلا يكون أمامه الاختيار بالأساس، كذلك مسألة التلبس التي تمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة فيها ، والتي بدورها يمكن إساءة استغلالها.

من جانب آخر لفت عبيد إلى خطورة الاعتماد على التكنولوجيا في تجديد الحبس للمتهمين، ويرى أن التجديد عبر الدوائر التلفزيونية يجب أن يكون محل نظر، حيث يعتمد قرار تجديد الحبس من عدمه على وجود المتهم أمام القاضي، وبعيدا عن أي ضغوط من الممكن أن يلقاها داخل محبسه، حتى يستطيع التعبير بمنتهى الحرية عن أسبابه، أو حتى معاناته.

كذلك لفت عبيد إلى ان مصر من الدول التي لا تملك بنية تحتية مناسبة لتلك التكنولوجيا، "والسيستم على طول واقع" على حد تعبير عبيد، فالأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار نظري.

(يجدر الإشارة إلى ان وزير العدل عمر مروان أصدر في ديسمبر 2021 "القرار قم 8901 لسنة 2021" الذي بات يسمح للقضاة بعقد جلسات النظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد "باستخدام التقنية"، "مع مراعاة كافة الضمانات القانونيّة"، وبحسب "هيومن رايتس ووتش" لم يشرح هذا القرار ما الذي تنطوي عليه هذه الضمانات، وصلة هذا الإجراء بأي أحوال طارئة أو بأي ظرف محدد. بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإلى تقارير إعلامية، بدأت السلطات في استخدام هذا النظام على نطاق ضيّق في أكتوبر 2020 أثناء جائحة "كورونا").

بدوره أشار عبيد إلى أن أي تعديل لا يمكن الأخذ به في ظل قانون الطوارئ، الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، يتعطل معها الكثير من القوانين، والمواد الدستورية.

مطاطية الألفاظ وتوسعها في مواد القانون، بالنسبة لعبيد تظهر أيضا في العديد من التهم التي اعتبرها جاهزة مثل تهمة نشر الأخبار الكاذبة، والتي لم يبين القانون معيارها كما يفترض بالنص الجنائي كأحد شروط إجازته، أو كلمات فضفاضة مثل ما شأنه تكدير السلم العام، والتي لا يمكن تضمينها في صياغة نص عقابي يفترض فيه وضوح، وجلاء أركانه المادية، والمعنوية.

كما أن النص نفسه مستوحى من قانون استثنائي تم اجازته سنة 1956، وكان بهدف مواجهة فكرة نشر أخبار كاذبة أو اشاعات تخص القوات المسلحة، وقت الحرب، واجمالا يخالف القانون المواثيق الدولية جميعا التي سبق وأن وقعت عليها مصر، والتي تنص على الحق في حرية الرأي والتعبير.

ضوابط ضرورية 

على النقيض من الرأي السابق يرى المحامي بالنقض محمد حسن سليمان أن الحبس الاحتياطي قد يكون شرا لابد منه في بعض القضايا، خصوصا الجنائية الوخيمة، والممتدة الأثر، كحالة القتل، والسرقة، وماعلى شاكلتهما، من جرائم تستوجب مكوث المتهم في السجن، لضمان عدم العبث بالأدلة، أو حتى أحيانا عدم ترهيب الشهود، فضلا عن حمايته هو شخصيا في حالات الثأر.

 وجوب الحبس في بعض القضايا، لايراه سليمان مناقضا لفكرة تقنينه، والإسراع في إجراءاته، إذ يشدد على ضرورة العمل على تقليل مدة الحبس الاحتياطي من عامين إلى ستة شهور، كأقصى مدة، وكما طالب الكثير من الفقهاء بذلك، ومنذ عشرين عاما.

وأقر سليمان بأن عامين من الحبس مدة ليست بالهينة على المتهم، وأسرته، كما أن تبرئة ساحته في نهاية الأمر أمر وارد جدا، وعليه يكون عقابه بالحبس أمرا غير منصف على الإطلاق، كما ان المطالبة بالتعويض عن تلك المدة وبحسب القوانين الحالية ينتج عنها مبالغ زهيدة جدا، لا تعوض خسارته المادية والمعنوية والوصم الذي يحيط به لسنوات أطول.

وضرب سليمان مثالا بالاستئناف الجنائي، الذي سعى الفقهاء القانونيون لجعله مبدأ عاما، وأخيرا تم إقراره، ولكن بعد عقود من مناقشته، والمطالبة به، متمنيا ان تلاقي قضية تقليص مدة الحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد بدائل له نفس المصير.

في الوقت نفسه لفت سليمان إلى إشكالية جادة تواجه المحبوسين احتياطيا، والتي أهمها قلة الدوائر المعنية بها، والكثافة الموجودة بها، ويلفت إلى ان قضاة التجديد لايملكون أي وقت للاطلاع على تلك القضايا، والحسم فيها، نتيجة أنهم مشغولون بقضاياهم الطبيعية صباحا، والتي تصل إلى العشرات في اليوم الواحد، وقال: " ليس من المعقول ان نطالب القاضي في نهاية يوم عمل شاق بالتدقيق في قضايا التجديد أيضا التي ينظرها بعد الظهر من نفس اليوم، فيكتفي بالاستماع إلى مبررات الحبس ويكتفي بتجديد أمر الحبس غالبا".

وأقترح سليمان عمل دوائر جنائية مختصة بأوامر التجديد، وفصلها عن دوائر الحكم الطبيعية، التي تتناول قضايا يتم النظر فيها، فضلا عن تحويل القضية للنظر خلال شهر، حتى لا نطيل على المحكوم، وجهات دفاعه، ونخفف من كثافة السجون بدورها.

في مٍسألة الاقتصاد في مدة الحبس الاحتياطي التي أوردها سليمان، جدير بالذكر أنه وخلال الشهر الجاري "أبريل" عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعاً للاطلاع على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد. 

وتتضمن التعديلات التي أعدتها اللجنة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً» وليس «عقوبة»، وقلصت التعديلات مدة الحبس الاحتياطي لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

وكان عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي قد دعا إلى «إجراء حوار موسع حول مشروع القانون الجديد»، واقترح البرعي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتنظيم جلسات استماع عامة ومذاعة، يشارك فيها محامون وأساتذة قانون جنائي، وأحزاب سياسية»، على أن يتم تجميع تلك المقترحات، وتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وحقوقيين وأساتذة القانون الجنائي لصياغتها، ويتم إعادة إرسالها إلى القضاة ووكلاء النيابة ومصلحة السجون واستطلاع آرائهم فيها وطلب تعليقاتهم عليها».

كما اقترح البرعي أن تقوم اللجنة التشريعية بعد ذلك بصياغة مشروع متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، والتدابير البديلة، وعرضه على لجنة مصغرة من أصحاب المصلحة والفنيين.

"لم يعد يخلى سبيل أحد" 

بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان فخلال عام 2023 لأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، توقفت تقريبًا دوائر الإرهاب عن إخلاء سبيل المتهمين في قضايا أمن دولة. 

عام 2023 نظرت 3 دوائر إرهاب في 127 جلسة ما لا يقل عن 35966 قرار تجديد حبس موزعين على 3166 قضية أمن دولة (وعدد آخر غير معلوم في 13 جلسة)، حيث أصدرت الدوائر ما لا يزيد عن قرارات إخلاء سبيل 3 متهمين فقط، بنسبة لم تصل حتى إلي 0.1 % من إجمالي أوامر الحبس المنظورة أمامها، في حين أصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائيًا لمدة 45 يوما لباقي المتهمين، في انخفاض شديد لأعداد إخلاءات السبيل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية على الأقل.

وفيما يخص أعداد المسجونين عموما فإن آخر تقرير سنوي يخص عدد السجناء أصدره "قطاع مصلحة السجون" التابع لوزارة الداخلية يعود إلى التسعينات، وفي السنوات الأخيرة تكرر رفض مسؤولين كبار، منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء، بمن فيهم المسجونين احتياطيا.

المحامي الحقوقي محسن بهنسي يعتقد أن زيادة أعداد المساجين خلال السنوات الأخيرة، ترجع إلى المغالاة في استغلال أداة الحبس الاحتياطي، خصوصا في قضايا الرأي التي لا يجب أن يكون تقييد الحرية نتيجة لها.

بهنسي يؤكد أن الأصل في الحبس الاحتياطي هو كونه إجراء استثنائيا، مؤقت المدة، قبل الفصل في موضوع الاتهام، واصفا قانون الإجراءات الجنائية بالمعيب، حيث لا يحترم الاتفاقيات الدولية، كونه يسند مسالة امر الحبس إلى النيابة قبل القضاء، وهو ما فيه تعارض، وتداخل بين السلطات.

ويسمح القانون بإبقاء المحتجزين في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين، وطبقا لبهنسي قد تتجاوز مدة الاحتجاز ذلك، تذرعا بقانون الإرهاب، وذلك دون مبررات قانونية كافية وضعها القانون نفسه، حيث لا يتوقع مثلا في قضايا الرأي أن يهرب المتهم، أو يعبث بالدلائل، فيضيفون عليها سمة الجريمة، والجناية، رغم الطابع السياسي للفعل.

ويتعجب بهنسي من أن جرائم مثل السب والقذف، او حتى الإساءة، ونشر الأخبار الكاذبة، كتهمة أشهر، قد تستدعي وضع المواطنين قيد الاحتجاز على مدار عامين كاملين، في اغلبها لا تنتهي بمحاكمة عادلة، وتخلص إلى إخلاء السبيل، ما يجعل الحبس الاحتياطي بحد ذاته أداة للعقاب، في حين ان الأصل الدستوري، ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وختم: "وبهذا نتخلص من الأصل ونستغنى عنه بالقوانين الاستثنائية، التي عادة ما تجنح إلى تقييد حرية الإنسان". 

وبحسب منظمات مصرية حقوقية ودولية مثل "العفو الدولية" وهيومن رايتس ووتش" ينبغي للسلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين كي تتمكن من تحديد مكانهم بسهولة ومتى يُنقلون وأين، وكذلك الوصول إلى معلومات حول وضعهم الصحي والقانوني. كما ينبغي للسلطات أيضا السماح للمنظمات بزيارة مراكز الاحتجاز، وإنشاء سلطة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، ونقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
--------------------------
من المشهد الأسبوعية







اعلان