10 - 05 - 2025

تحديد 13 يوليو للنطق بالحكم في قضية يحيى حسين عبد الهادي

تحديد 13 يوليو للنطق بالحكم في قضية يحيى حسين عبد الهادي

حددت محكمة مدينة نصر، اليوم الخميس جلسة ١٣ يوليو للنطق بالحكم على رئيس مركز إعداد القادة الأسبق يحيى حسين عبد الهادي الناطق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين

وقررت المحكمة إخلاء سبيل عبد الهادي - الذي حضر مُطلق السراح - بعدما أمرت بالتحفظ عليه لنهاية الجلسة.

بدأت الجلسة بسماع مرافعة النيابة العامة والتي اتهمت المهندس يحيى حسين عبدالهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالإشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة المصرية.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم شارك جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء".

وأضافت النيابة العامة أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الإنضمام إلى تنظيم ولاية سيناء".

ووجهت النيابة للمهندس يحيى تهمة "المعاودة" وذلك لكونه ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة والسابق السجن عليه فيها.

ثم استمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، والذي تقدم بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات.

وقال الدفاع إن هاتين المادتين تخص تهمة "العودة إلى إرتكاب الجريمة"، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول العفو على مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن من ضمن هذه الأثار هو إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبنى عليه مجددا في توجيه اتهام المعاودة.

كما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المواد 80 و102 مكرر من قانون العقوبات ومخالفتهم لنص المادة 71 من الدستور المصري التي ألغت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر والعلانية؛ بسبب صدور مواد الدستور بعد صدور القوانين المحال بها المهندس يحيى حسين عبدالهادي.

ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر الا بنص قانوني وفي ثلاث حالات وهي "التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في اعراض المواطنين"

وكانت النيابة قد وجهت للمهندس يحيى عبد الهادي -خلال جلسة المحاكمة الماضية - تهم إذاعة أخبار كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين.

وحصل عبد الهادي -في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضى بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة.