23 - 04 - 2024

مفاجأة في قضية انتحار بسنت خالد .. القانون لايعاقب على الإيذاء النفسي والتسبب في الانتحار!

مفاجأة في قضية انتحار بسنت خالد .. القانون لايعاقب على الإيذاء النفسي والتسبب في الانتحار!

- أستاذ قانون ونائب برلماني: العقوبة المنتظرة للمتهمين لن تتعدى 5 سنوات رغم انهما تسببا في انتحارها
- نائب بالبرلمان: الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر

الأسبوع الماضي أعلنت مديرية أمن محافظة الغربية في مصر، أنه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتي شغلت الرأي العام وهزت محافظة الغربية ثم تعدتها إلى مصر كلها.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد أماكن اختباء المتهمين، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حادث انتحار مأساوي لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، إثر تناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها بين أهالي القرية.

وتلقت الجهات الأمنية في الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي محافظة الغربية، بوصول بسنت خالد" 17 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ومقيمة قرية كفر يعقوب دائرة مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية مصابة بحالة إعياء "ادعاء تناول مادة سامة - وتوفيت فور وصولها".

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وكشفت شاهيناز شقيقة ضحية الصور المفبركة تفاصيل انتحار الفتاة بسنت خالد قائلة: "والدها شاهد مقطع فيديو منشور ليها بين شباب القرية من غير وشها، ركبوا وشها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو ليها، وقالت لأبوها الصور دي متفبركة وراح صلى الجمعة رجع لقيها أخدت حباية الغلة وتوفيت".

وأضافت أن شقيقتها دخلت تصلى في غرفتها وأخذت الحباية، لما المدرس في درس خصوصي قالها قدام زميلتها انتي تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء، وقالت لأختها أن شابين يحاولان الحديث معها وهي رفضت وردا عليها قائلين" ليه التناكة دي علينا.. هنجيب مناخيرك الأرض"

ومن جانبه أكد النائب إيهاب رمزي أستاذ القانون وعضو مجلس النواب أن العقوبة المنتظرة ضد المتهمين اللذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة لاتتعدى السجن 5 سنوات.

وقال رمزي: "إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية".

وأضاف عضو مجلس النواب أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد.

وأوضح أن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرون لا يعاقب عليها القانون.

وصرح بأن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي.

وأشار إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة (قانون العقوبات من سنة 1949)، مؤكدا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.

وذكر أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت خالد سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، مشددا على ضرورة تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.

ومن جهة اخرى قال حسن عادل المحامى: "لقد تضمن الدستور المصرى الصادر عام 2014 الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين فى المادة -57- منه والتى نصت على الحالات التى يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية، يكون العقاب القانونى للواقعة من قبل النيابة العامة".وأضاف المحامي: "قذف المجنى عليها عن طريق النشر على شبكة التواصل الاجتماعى"، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها، وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات، وكذلك التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط ونقل صور شخصية لها ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق. وكذلك تهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليها، وذلك فى حالة استخدامه حسابات وهمية، وقد نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ "مكافحة جرائم الإنترنت"، رقم- 175- لسنة 2018 على انه "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وقالت نرمين ناجي احدى جيران المجني عليها في تصريح خاص لـ"المشهد" انها تطالب مجلس النواب وكل  من له صله بهذا الامر بتعديل القانون من اجل بسنت وتشديد العقوبة لان المتهمين تسببا في قتل بسنت معنويا ونفسيا وادى الى وفاتها، مشيرة الى أنهم لو كانوا قتلوها بسلاح كان اهون عليها من قتلها حية وميتة، حيث ان بسنت لم تستطع مواجهة الحياة وعيون الشك في احد ممن حولها وخاصة انها انتحرت مباشرة بعد سؤال والدها لها .
--------------
تقرير – أحمد صلاح سلمان

من المشهد الأسبوعي






اعلان