24 - 04 - 2024

اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بلغت حجم تعاملات 7 ملايين جنيه



 اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بلغت حجم تعاملات 7 ملايين جنيه

  واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بالاشتراك مع الجهات المعنية قيام كلٍ من (ربة منزل – زوجها "يعمل بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية )  بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى والذى يقوم بتوفيرها بالخارج للتجار المترددين عن تلك الدولة ، بينما يقوم أشخاص تابعين لهؤلاء التجار الحاصلين على النقد الأجنبى خارج البلاد بإرسال ما يقابلها بالجنيه المصرى للمتهمة الأولى بحوالات بريدية ، والتى تقوم عقب ذلك بإستلامهما وإرسالها بحوالات بريدية أخرى لذوى العاملين داخل البلاد مقابل حصولها على عمولة عن كل حوالة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى ، وبمواجهتها أقرت بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندى (7,600,000 "سبعة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى).

 

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

 

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.






اعلان